575

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه فى صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، أن غسلوا النبى ﷺ وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول اللَّه ﷺ فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز تجريد الموتى عند تغسيلهم سوى رسول اللَّه ﷺ.
٢ - لا بأس أن تغسل المرأة زوجها.
١٢ - وعن أم عطية رضى اللَّه عنها قالت: دخل علينا النبى ﷺ ونحن نغسل ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن وذلك بماء وسدر، واجعلن فى الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفى رواية: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفى لفظ للبخارى: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها.
[المفردات]
ابنته: هى زينب زوجة أبى العاص بن الربيع وهى أم أمامة التى صلى رسول اللَّه عليه وسلم وهو يحملها وقد توفيت زينب رضى اللَّه عنها سنة ثمان من

3 / 15