552

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الحرير فى غزاة لهما. قال الحافظ فى الفتح: وكأن الحكة نشأت من أثر القمل. قلت: وهذا من الطب النبوى وهو مثال من أمثلة دفع الحرج فى الشريعة.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز لبس الحرير للتداوى به من الحكة.
٢ - جواز لبس الحرير لدفع القمل عمن أصيب به.
٥ - وعن على رضى اللَّه عنه قال: كسانى النبى ﷺ حلة سيراء فخرجت فرأيت الغضب فى وجهه فشققتها بين نسائى. متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
[المفردات]
سيراء: بكسر السين وفتح الياء وراء مهملة وألف ممدودة هى برود مضلعة بالحرير وقيل حرير خالص.
[البحث]
روى مسلم ﵀ حديث على رضى اللَّه عنه بألفاظ منها: قال: أهديت لرسول اللَّه ﷺ حلة سيراء فبعث بها إلى فلبستها فعرفت الغضب فى وجهه فقال: "إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء". وفى لفظ: فأمرنى فأطرتها بين نسائى، وفى لفظ: أن أكيدر دومة أهدى إلى النبى ﷺ ثوب حرير فأعطاه عليا فقال: "شققه خمرا بين الفواطم". والخمر جمع خمار وهى ما تغطى

2 / 267