551

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[ما يفيده الحديث]
١ - جواز لبس الثوب الذى يكون به أعلام من الحرير لا تتجاوز أربع أصابع.
٢ - جواز إحاطة جيب الثوب بخيوط من حرير لا تتجاوز أربع أصابع.
٤ - وعن أنس رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى قميص الحرير فى سفر من حكة كانت بهما. متفق عليه.
[المفردات]
حكة: أى التهاب فى الجلد يحمل صاحبه على كثرة حكه وهى أنواع أشدها الجرب. نعوذ باللَّه تعالى منه.
[البحث]
عنون البخارى لهذا الحديث فقال: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة قال الحافظ فى الفتح: وذكر الحكة مثالا لا قيدا. اهـ. وقد روى مسلم هذا الحديث بألفاظ عن أنس منها: أن رسول اللَّه ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام فى القميص الحرير فى السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. وفى بعض ألفاظها: ولم يذكر فى السفر. ومنها: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول اللَّه ﷺ القمل فرخص لهما فى قمص

2 / 266