550

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

٣ - وعن عمر رضى اللَّه عنه قال: نهى النبى ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. متفق عليه واللفظ لمسلم.
[المفردات]
إلا موضع إصبعين: أى إلا مقدار أصبعين.
[البحث]
لفظ هذا الحديث فى مسلم من طريق سويد بن غفلة أن عمر ابن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبى اللَّه ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. ولفظ البخارى من طريق أبى عثمان النهدى قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام قال: فيما علمنا أنه يعنى الاعلام وفى لفظ عن أبى عثمان قال: كتب إِلينا عمر ونحن بأذربيجان أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبى ﷺ إصبعيه. والمراد بالأعلام ما يكون فى الثوب من تطريف وتطريز ونحوهما، قال الحافظ فى الفتح عن رواية مسلم: إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وأو هنا للتنويع والتخيير، قال وقد أخرج ابن أبى شيبة من هذا الوجه بلفظ: إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا. اهـ.

2 / 265