553

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

به المرأة رأسها ووجهها. والفواطم جمع فاطمة. والمراد هنا ثلاث: فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ ورضى اللَّه عنها. وفاطمة بنت أسد وهى أم على بن أبى طالب. وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب رضى اللَّه عنها.
[ما يفيده الحديث]
١ - تحريم لبس الحرير على الرجال.
٢ - إباحة لبس الحرير للنساء.
٣ - يجوز اهداء الحرير للرجل للانتفاع بثمنه أو إعطائه لنسائه.
٦ - وعن أبى موسى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أحل الذهب والحرير لأناث أمتى وحرم على ذكورهم". رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه.
[المفردات]
أحل: أى أبيح.
وصححه: قال الترمذى: حديث حسن صحيح.
[البحث]
هذا الحديث من رواية سعيد بن أبى هند الفزارى مولى سمرة بن جندب عن أبى موسى. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لم يسمع منه وإنما أرسل عنه لكن فى تهذيب التهذيب قال: رَوَى عن أبى موسى وأبى هريرة وابن عباس وأم هانئ بنت أبى طالب ثم قال: وذكر عبد الحق أن فى مصنف عبد الرزاق عن معمر عن

2 / 268