508

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

مسلم عن جابر بن سمرة رضى اللَّه عنه قال: صليت مع رسول اللَّه ﷺ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
[ما يفيده الحديث]
١ - كراهية الأذان والاقامة لصلاة العيد.
٢ - وأن من فعله يكون مبتدعا.
٩ - وعن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: كان رسول اللَّه ﷺ لا يصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
[المفردات]
شيئا: أى من النوافل.
رجع إلى منزله: أى بعد صلاة العيد.
[البحث]
قال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى ثنا الهيثم بن جميل، عن عبيد اللَّه ابن عمرو الرقى ثنا عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول اللَّه ﷺ لا يصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ولا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس المتقدم الذى أخرجه السبعة وفيه: أنه ﷺ لم يصل قبلها ولا بعدها. لأن الصلاة المنفية هى ما كانت فى مصلى العيد أما إذا رجع إلى منزله وأراد أن يتطوع فلا حرج عليه كما يفيده حديث أبى سعيد الخدرى هذا.

2 / 223