507

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

خرصها وتلقى سخابها.
[ما يفيده الحديث]
١ - كراهية التنفل فى المصلى قبل الصلاة العيد.
٢ - كراهية التنفل فى المصلى بعد صلاة العيد.
٨ - وعنه رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أخرجه أبو داود وأصله فى البخارى.
[المفردات]
وعنه: أى وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما.
[البحث]
أصل هذا الحديث فى البخارى من طريق ابن جريج قال: وأخبرنى عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير فى أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرنى عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد اللَّه قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وروى مسلم من طريق عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال: شهدت مع رسول اللَّه ﷺ الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. الحديث ثم روى مسلم عن عطاء قال أخبرنى جابر بن عبد اللَّه الأنصارى: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ، لا نداء يومئذ ولا إقامة. كما روى مسلم من طريق ابن جريج قال أخبرنى عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها -قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك أن الخطبة بعد الصلاة. . الحديث، كما روى

2 / 222