506

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

نقل الاجماع على عدم وجوب الخطبة فى العيدين اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن تقديم صلاة العيد على خطبتها سنة مؤكدة متبعة عن رسول اللَّه ﷺ وخلفائه الراشدين.
٢ - وأن هذه الخطبة من السنن المؤكدة.
٧ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. أخرجه السبعة.
[المفردات]
صلى يوم العيد ركعتين: يعنى صلاة العيد.
قبلهما: أى قبل ركعتى العيد.
ولا بعدهما: أى ولا بعد صلاة ركعتى العيد.
[البحث]
لفظ البخارى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين، تلقى المرأة خرصها وسخابها. والسخاب هو القلادة من عنبر أو قرنفل أو غره ولا يكون فيها خرز وقيل غير ذلك ولفظ هذا الحديث عند مسلم عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء. ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى

2 / 221