509

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[ما يفيده الحديث]
١ - جواز التطوع فى البيت بعد الرجوع من مصلى العيد.
٢ - أن كراهية الصلاة بعد العيد هى ما كانت بالمصلى.
١٠ - وعنه رضى اللَّه عنه قال: كان النبى ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه.
[المفردات]
وعنه: أى وعن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه.
والناس عل صفوفهم: أى فى أماكنهم من المصلى التى كانوا عليها وقت الصلاة.
[البحث]
هذا الحديث المتفق عليه قد أفاد أن رسول اللَّه ﷺ كان يخرج إلى المصلى وهى فضاء بالمدينة ليصلى فيها العيدين. والثابت أنه ﷺ ما كان يصلى العيدين فى مسجده ﷺ وأنه إن كان صلاها مرة فى المسجد فلعذر المطر إن صح الحديث وسيجئ أنه حديث ضعيف.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن صلاة العيد تكون بالمصلى.
٢ - وأن الخطبة تكون بعد الصلاة.

2 / 224