445

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

لفظ للبخارى من حديث أنس رضى اللَّه عنه: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. وفى لفظ له عنه: "كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة" كما روى البخارى عن سهل رضى اللَّه عنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء فى مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله فى قِدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فيكون أصول السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. ثم ساقه البخارى من طريق آخر عن سهل وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب التبكير بصلاة الجمعة فى أول الزوال.
٢ - أنه لا يستحب الإبراد بصلاة الجمعة بخلاف صلاة الظهر عند اشتداد الحر.
٤ - وعن جابر رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا. رواه مسلم.
[المفردات]
عير: العير هى الإبل التى تحمل الطعام أو التجارة.
انفتل الناس إليها: أى انصرفوا وانفضوا اليها.
لم يبق: أى فى المسجد مع رسول اللَّه ﷺ.

2 / 160