444

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

٤ - أن الجماعة من شروط صحة الجمعة.
٣ - وعن سهل بن سعد رضى اللَّه عنهما قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه واللفظ لمسلم وفى رواية: فى عهد رسول اللَّه ﷺ.
[المفردات]
سهل بن سعد: هو سهل بن سعد بن مالك الخزرجى الساعدى الأنصارى قيل كان اسمه حزنا فسماه النبى ﷺ سهلا. وكان سنه خمس عشرة عند وفاة رسول اللَّه ﷺ وتوفى سنة إحدى وسبعين للهجرة وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ.
نقيل: من القيلولة وهى الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم.
نتغدى: أى نتناول طعام الغداء.
إلا بعد الجمعة: أى إلا بعد انصرافنا من صلاة الجمعة.
وفى رواية: أى لمسلم من حديث سهل رضى اللَّه عنه.
[البحث]
قد روى البخارى من حديث سهل رضى اللَّه عنه قال: كنا نصلى مع النبى ﷺ الجمعة ثم تكون القائلة. وفى

2 / 159