443

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[المفردات]
ننصرف: أى إلى بيوتنا وأعمالنا.
يستظل به: أى يكفى لأن يستظل به المنصرفون من الجمعة لكونه أشبه بالعمودى وذلك بسبب صلاتهم الجمعة فى أول وقتها ومبادرتها قبل أن يستطيل الظل. وإنما يظهر ذلك فى أيام الصيف.
وفى لفظ لمسلم: أى من حديث سلمة بن الأكوع رضى اللَّه عنه.
نجمع معه: أى نصلى الجمعة جماعة معه.
إذا زالت الشمس: أى إذا انصرفت من كبد السماء.
نتتبع الفئ: أى نتطلب مواقع الظل.
[البحث]
قد ساق مسلم فى صحيحه عدة أحاديث تفيد سرعة المبادرة إلى صلاة الجمعة فى أول وقت زوال الشمس فروى من طريق حسن ابن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: كنا نصلى مع رسول اللَّه ﷺ ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن: فقلت لجعفر: فى أى ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب تعجيل صلاة الجمعة فى أول وقتها.
٢ - كراهة تأخير صلاة الجمعة عن أول وقت الزوال.
٣ - عدم استحباب طول الخطبة.

2 / 158