356

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

عمر المتفق عليه: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وكل هذه الأحاديث تؤكد أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق فمن لم يوتر حتى طلع الفجر فقد فاته وقت الوتر.
٢٨ - وعنه رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من نام فى الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائى.
[المفردات]
وعنه: أى وعن أبى سعيد رضى اللَّه عنه.
نام عن الوتر أو نسيه: أى فاته وقت الوتر بسبب النوم أو النسيان.
فليصل: أى فليوتر.
إذا أصبح: أى لو كان تركه بسبب النوم.
أو ذكر: أى لو كان تركه بسبب النسيان.
[البحث]
فى سند هذا الحديث عند أبى داود: عثمان بن محمد بن سعيد الرازى الدشتكى الأنماطى نزيل البصرة قال الحافظ فى التقريب: مقبول. ونقل فى تهذيب التهذيب عن الذهبى أنه قال: تكلموا فيه اهـ ولم يرو عنه أحد من أصحاب الكتب الستة غير أبى داود.
أما الترمذى، فقد رواه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ثم أخرجه من طريق عبد اللَّه بن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبى

2 / 71