355

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

شواهد شتى لكن لا يخلو طريق من طرقها من مقال. وحديث عائشة رضى اللَّه عنها المتفق عليه المتقدم ينص على أنه كان يوتر بثلاث دون إشارة إلى التسليم فى التشهد على رأس الركعتين أو على رأس الثلاث الركعات والأمر فى ذلك كله على السعة والأصل قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾. . وقول رسول اللَّه ﷺ فى حديث المسئ صلاته: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن"، وقد روى البخارى فى صحيحه أن ابن عمر رضى اللَّه عنهما كان يسلم على رأس الركعتين فى الوتر وقد يأمر ببعض حاجته ثم يقوم إلى الركعة الثالثة فى الوتر.
٢٧ - وعن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له.
[المفردات]
قبل أن تصبحوا: أى قبل أن تدخلوا فى الصباح بطلوع الفجر الصادق.
ولابن حبان: أى من حديث أبى سعيد رضى اللَّه عنه.
فلا وتر له: أى قد فاته وقت الوتر.
[البحث]
قد مضت الإشارة إلى هذا الحديث عند الكلام على حديث ابن

2 / 70