326

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ثابت. وبهذا يتلاءم الأمر والفعل والاقرار لهاتين الركعتين. ودعوى أنهما يؤخران المغرب عن أول وقتها فاسدة. قال النووى فى شرح مسلم: قول من قال: إن فعلهما يؤدى الى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة ومع ذلك فزمانهما يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب.
٢ - أن هاتين الركعتين ليستا من الرواتب المؤكدة.
٣ - أن صلاة الركعتين قبل المغرب لا تؤخر صلاة المغرب عن أول وقتها.
٨ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: كان النبى ﷺ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إنى أقول: أقرأ بأم الكتاب، متفق عليه.
[المفردات]
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح: المراد بهما سنة الصبح.
أقرأ بأم الكتاب: أى أقرأ بالفاتحة وحدها دون ضم شئ من القرآن إليها، أم ضم إليها شيئا يسيرا.
[البحث]
لا يفهم من هذا الحديث أن عائشة ظنت أنه لم يقرأ فى هاتين الركعتين بأم الكتاب لأنه إذا لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهو لم يقم

2 / 41