484

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ناشر

دار الكتاب

محل انتشار

إربد - الأردن

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
لأنهما فِي معنى الأنف، لاَ الأُصْبَعَ، لأنها لا تعمل فهو مجرد زينة بخلاف الأُنْمُلَةِ فإنه يمكنُ تحريكها، وَيَحْرُمُ سِنُّ الْخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيحِ، وهو قول الأصحاب، ومقابله احتمال للإمام، وقال فِي الكفاية: الأكثرون على التحريم، وفرضه فِي سِنٍّ وَسِنَّيْنِ ولا يختص بهما وشَبَّه الأصحاب ما يمسك الفص بسن الحيوانِ.
وَيَحِلُّ لَهُ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاَتَمُ، بالإحماع (٩٣٤)، وَحِلِيَّةُ آلاَتِ الْحَرْبِ كاَلسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَالْمِنْطَقَةِ، بكسر الميم وكذا أطراف السهام والدرع والخف ونحوها، لأنه يغيظ الكفار (٩٣٥)، لاَ مَا لاَ يَلْبَسُهُ كَالسَّرْج وَاللِّجَامِ فِي الأَصَحِّ، لأنه تحلية للفرس لا للفارس، والثاني: نعم كالسيف، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَحْلِيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ، لأنه تَشَبُّةٌ بالرِّجالِ، وفيه وجه للشاشي لأن لها لبسه للحرب فلها تحليته، وَلَهَا لُبْسُ أَنْوَاعِ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، للخبر السالف قريبًا، وَكَذَا مَا نُسِجَ بِهِمَا فِي الأَصَحِّ، كالحلى لأنه لباس حقيقي، والثاني: التحريم، لما فيه من زيادة السرف والخيلاء.
وَالأَصَحُّ تَحْرِيمُ الْمُبَالَغَةِ فِي السَّرَفِ، أي فِي كلِّ ما أبحناه، كَخَلْخَالٍ وَزْنُهُ مَائَتَا دِينَارٍ، لأن المباح لهن ما يتزين به ولا زينة فِي ذلك، والثاني: لا يحرم كما لا

أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ). رواه أبو داود فِي السنن: كتاب الخاتم: باب ما جاء فِي ربط الأسنان بالذهب: الحديث (٤٢٣٢). والترمذي فِي الجامع الصحيح: كتاب اللباس: باب ما جاء فِي شد الأسنان بالذهب: الحديث (١٧٧٠)، وقال: حديث حسن غريب.
(٩٣٤) لحديث أنس وابن عمر ﵄؛ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ). حديث أنس رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب العلم: باب ما يذكر فِي المناولة وكتاب أهل العلم إلى البلدان: الحديث (٦٥). وحديث ابن عمر رواه فِي كتاب اللباب: باب خواتيم
الذهب والفضة: الحديث (٥٨٦٥). ورواهما مسلم فِي الصحيح: كتاب اللباس: الحديثين (٦١/ ٢٠٩٤) و(٥٤/ ٢٠٩١).
(٩٣٥) لحديث أنس ﵁؛ قال: (كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَقَبِيْعَةُ سَيْفِهِ فِضًّةٌ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ حِلَقُ فِضَّةٍ). رواه النسائي فِي السنن: كتاب الزينة: باب حلية السيف: ج ٨ ص ٢١٩.

1 / 486