التي كانت في زمنه ﷺ وسورها الآن هو طرفها في زمنه ﷺ فيحرم قطع ما نبت بنفسه في البيوت الخارجة ولا يخرج قطع الشجر الذي بها.
وجاء في الحاشية بنفس الصفحة: والحرم بالنسبة له أي لقطع الشجر وأما بالنسبة للصيد فالمدينة داخلة مثلما يحرم صيد خارجها يحرم صيد داخلها.
وبالتأمل في البحث ظهر ما يلي:
أولا: أن الأحاديث الصحيحة المجمع على صحتها حددت الحرم ما بين اللابتين وعير وثور وهو ما اعتمده جمهور أهل العلم والإمامان الشافعي وأحمد.
ثانيا: أن أحاديث اللابتين أكثر من حديث الجبلين.
ثالثا: أن جبليها هما عير وثور.
رابعا: أن مأزميها هما جبلا ثور وعير حيث إن المأزم من معانيه الجبل.
خامسا: أن عاير هو عير.
سادسا: أن عيراً وثوراً جبلان خارجان عن الحرم.
سابعا: أن اللابتين حدان داخلان في الحرم وذلك لما يأتي:
أ - إن النبي ﷺ أتى بني حارثة فقال: (أراكم قد