106

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

ناشر

مكتبة دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۰ ه.ق

محل انتشار

الرياض

التي كانت في زمنه ﷺ وسورها الآن هو طرفها في زمنه ﷺ فيحرم قطع ما نبت بنفسه في البيوت الخارجة ولا يخرج قطع الشجر الذي بها.

وجاء في الحاشية بنفس الصفحة: والحرم بالنسبة له أي لقطع الشجر وأما بالنسبة للصيد فالمدينة داخلة مثلما يحرم صيد خارجها يحرم صيد داخلها.

وبالتأمل في البحث ظهر ما يلي:

أولا: أن الأحاديث الصحيحة المجمع على صحتها حددت الحرم ما بين اللابتين وعير وثور وهو ما اعتمده جمهور أهل العلم والإمامان الشافعي وأحمد.

ثانيا: أن أحاديث اللابتين أكثر من حديث الجبلين.

ثالثا: أن جبليها هما عير وثور.

رابعا: أن مأزميها هما جبلا ثور وعير حيث إن المأزم من معانيه الجبل.

خامسا: أن عاير هو عير.

سادسا: أن عيراً وثوراً جبلان خارجان عن الحرم.

سابعا: أن اللابتين حدان داخلان في الحرم وذلك لما يأتي:

أ - إن النبي ﷺ أتى بني حارثة فقال: (أراكم قد

106