107

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

ناشر

مكتبة دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۰ ه.ق

محل انتشار

الرياض

خرجتم من الحرم) ثم قال: (بل أنتم فيه) ومنازلهم في سند الحرة مما يلي العريض فكأنه لما رأى منازلهم فيما ارتفع من الحرة فلا يصدق عليه أنه فيما ارتفع من الحرة فلا يصدق عليه إنه فيما بين اللابتين قال لهم ذلك ثم رأى أن ذلك داخل فيما بين الجبلين فقال: بل أنتم فيه.

ب - إن سعداً رضي الله عنه سلب الذي تعرض للشجر في العقيق وهو منقطع عن اللابة الغربية وبعدها ولكنه في محاذاة عير.

ج - حديث تحريم ما بين حرتيها وجمامها والجماوات الثلاث هي بعد الحرة الغربية، وبعد العقيق أيضاً كما هو معروف ومشاهد ولكنها في محاذاة عير.

د - إن الحرتين متصلتان بالمدينة وإن كانت الغربية أقرب من الشرقية، أما ثور وعير فيبعدان كثيراً عن المدينة ويحاذي عير الحرة الغربية والعقيق والجماوات والجبال التي خلف العقيق من الناحية الغربية.

ثامناً: أن الشافعية اعتبروا حد الحرم اللابتين عرضاً وعيراً وثوراً، وطولاً ولم يلتفتوا للتحديد بالمسافة.

تاسعاً: أن الحنابلة اعتبروا حد الحرم اللابتين والجبلين وجعلوا المسافة بريداً من كل ناحية فجمعوا بين الجبلين واللابتين ومسافة البريد.

107