105

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

ناشر

مكتبة دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۰ ه.ق

محل انتشار

الرياض

الشجرة قال: كصيد المدينة بين الحرار وشجرها بريداً في بريد وحرمها بالنسبة للصيد بين الحرار المحيطة بها - جمع حرة أرض ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار - فالمدينة داخلة في حرم الصيد والجمع لما فوق الواحد إذ ليس ثم إلا حرتان أو باعتبار أن لكل حرة طرفين وهما المراد بلابتيها وكقطع شجرها أي المدينة بريداً طولاً من طرف بيوتها أي مع بريد آخر من كل جهة من طرف البيوت أيضاً فمساحة حرم المدينة بريد في كل ناحية من طرف دورها على حد قوله تعالى: ﴿ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ﴾ أي مع أمم فالمدينة بالنسبة للشجر ليست من الحرم والمراد بالشجر ما ينبت بنفسه ويستثنى ما استثنى من شجر حرم مكة قال في الإكمال قال ابن حبيب: تحريم النبي ﷺ ما بين لابتي المدينة إنما ذلك في الصيد خاصة وأما في قطع الشجر فبريد في بريد من دور المدينة كلها أخبرني بذلك مطرف عن مالك وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب.

وجاء في الجزء الأول من بلغة السالك على أقرب المسالك صفحة (٢٧٨): كصيد حرم المدينة وهو ما بين الحرار الأربع جمع حرة بكسر الحاء المهملة في الحرار: أرض ذات حجارة سود نخرة ومع شجرها فإنه يحرم والحرم بالنسبة له بريد من كل جهة من جهاتها من طرف آخر البيوت

105