104

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

ناشر

مكتبة دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۰ ه.ق

محل انتشار

الرياض

الصحيحة التي لا تقبل تأويلاً بذلك وحده عرضاً ما بين اللابتين وهما حرتان بها حجارة سود شرقي المدينة وغربيها وطولاً من عير بفتح أوله إلى ثور وهو جبل صغير وراء أحد خلافاً لمن أنكره ومع كون ذلك حراماً لا يضمن بشيء في الجديد.

جاء في شرح الدردير على خليل مع حاشيته للدسوقي في الجزء الثاني صفحة (٧٠): كصيد حرم المدينة المنورة فيحرم ويحرم أكله ولا جزاء، وبين حرمها بقوله: بين الحرار الأربع المحيطة به بكسر الحاء (جمع حرة) أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار والمدينة بالنسبة للصيد داخلة فيه وفي قوله: في الحرار تجوز إذ ليس لها إلا حرتان لكن لما اشتملت كل حرة على طرفين ساغ له الجمع وكحرمته قطع شجرها ويعتبر الحرم بالنسبة إليه بريداً من طرف البيوت التي كانت في زمنه ﷺ، وسورها الآن هو طرفها في زمنه عليه الصلاة والسلام، فما كان خارجاً عنه من البيوت يحرم قطع شجره أي الذي من شأنه أن ينبت بنفسه والمدينة خارجة عنه فيجوز قطع الشجر الذي بها ويعتبر البريد من جميع جهاتها.

جاء في جواهر الإكليل على شرح خليل الجزء الأول صفحة (١٩٨) بعد أن ذكر حرم مكة وحكم الصيد فيه وقطع

104