22

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٩٩٦ م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
باب القول فيما يلزم المستفتي العامي
يجب عند مالك ﵀ على العامي إذا أراد أن يستفتي ضرب من الاجتهاد، وهوأن يقصد إلى أهل العلم الذي يريد ان يسأل عنه ولا يسأل جميع من يلقاه، ولكنه إذا أرشد إلى فقيه نظر إلى هيئته وحذقه بصنعته، وسأل عن مبلغ علمه وأمانته، فمن كان أعلى رتبة في ذلك استفتاه وقبل قوله وفتواه؛ لأن هذا أوثق لدينه وأحوط لما

1 / 26