21

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٩٩٦ م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ومن ذلك قبول الهدية بالرسول الواحد، والإذن بالواحد لعرف الناس واستعمالهم وجري عادتهم به، فهو يقبل من البالغ وغير البالغ والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والواحد، والاثنين، والحر والعبد.
ويقبل قول القصاب في الذكاة؛ لأن الإنسان يشتريه على الظاهر أنه ذكي، فلو لم يخبره لما ضره، فهو يقبل من الذكر والأنثى ومن مثله يذبح، والمسلم والكتابي، والله أعلم.

1 / 24