875

الإحكام شرح أصول الأحكام

الإحكام شرح أصول الأحكام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٦ هـ

لبيسين وكونهما أبيضين للحث على لباس البياض ونظيفين لأنا أحببنا له التنظيف في بدنه فكذلك في ثيابه. وقال الشيخ يجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف ويستحب في ثوبين نظيفين فإن كانا أبيضين فهما أفضل للخبر. وقال السنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة. ولو أحرم في غيرها جاز إذا كان مما يجوز لبسه.
ويجوز أن يحرم في الأبيض وغير الأبيض من الألوان الجائزة. وإن كان ملونا (ونعلين رواه أحمد) وغيره. قال ابن المنذر ثبت ذلك عن النبي ﷺ. ويأتي معناه. والمراد بالنعلين التاسومةوهي الحذاء وتعرف بنجد والحجاز بالنعال ذات السيور.
(وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ) عام حجة الوداع بعدأن اغتسل وتطيب وتجرد من مخيط ولبس إزاره ورداءه (صلى الظهر) ركعتين (بذي الحليفة) ونحوه عن أنس. قال الترمذي والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة. قال الشيخ إذا كان وقتها وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. وقال ابن القيم ولم ينقل عنه ﷺ أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وإن لم يتفق له بعد فريضة. وأراد أن يصلي فلا يركعهما وقت نهي. للنهي عنه. وليس من ذوات الأسباب.

2 / 363