874

الإحكام شرح أصول الأحكام

الإحكام شرح أصول الأحكام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٦ هـ

إحرامه. وفي رواية بعد أيام. ولأنه غير متطيب بعد الإحرام وفيهما أنها طيبته بذريرة فيكون من مسك وبخور وماء ورد ونحوها. ويستحب للنساء كالرجال عند الإحرام سواء كان مما تبقى عينه أو لا عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. لما تقدم.
وقال الشيخ إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن. ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك فإن النبي ﷺ فعله ولم يأمر به الناس. واستحب بعضهم للمرأة خضابها بالحناء. لقول ابن عمر من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء. قالت ﵂ (ولحله) أي تطيب رسول الله ﷺ لخروجه من إحرامه بالرمي والحلق "قبل أن يطوف بالبيت) يعني طواف الإفاضة (متفق عليه) وهذا قول جمهورأهل العلم ويأتي.
(وعن ابن عمر مرفوعا ليحرم أحدكم) أيينوي النسك (في إزار ورداء) الإزار هو هذا المعروف الذي يشد على الحقوين فما تحتهما. وهو المئزر. والرداء ما يرتدي به على المنكبين وبين الكتفين من برد أو ثوب ونحوه يجعل نصفه على كتفيه. والحكمة أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل. وليتذكر أنه محرم في كل وقت. بل تعظيما لبيت الله الحرام وإجلالا كما نراه في الشاهد.
ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين سواء كانا جديدين أو

2 / 362