فتاوای هندیه
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ویراست
الثانية، 1310 هـ
المحيط.
إذا قال أمرك بيدك في تطليقة فهي تطليقة رجعية وفي المنتقى إذا قال أمرك بيدك في ثلاث تطليقات فطلقت نفسها واحدة أو ثنتين فهي رجعية كذا في الذخيرة.
رجل قال لامرأته أمر ثلاث تطليقاتك بيدك فقالت المرأة لم لا تطلقني بلسانك لم يكن ذلك ردا وكان لها أن تطلق نفسها كذا في فتاوى قاضي خان. وإذا جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي طلقت وكذا إذا جعل أمرها بيدها فقالت قبلتها طلقت كذا في فصول الأسروشني.
ولو قال أمرك في يدك أو في كفك أو في يمينك أو في شمالك أو جعلت الأمر بيدك أو فوضت الأمر بيدك أو فوضت الأمر كله في يدك ونوى الطلاق صح ولو قال في عينك أو رجلك أو رأسك أو نحوها لم يصح إلا بالنية ولو نوى بالأمر باليد واحدة ثم نوى ثلاثا لم يصح وكذا لا يصح نية الثنتين إلا في الأمة كذا في العتابية.
ولو قال أمرك في فمك أو لسانك فهذا كقوله أمرك بيدك. ولو قال لها أمرك بيدك المختار أن هذا كقوله أمرك بيدك كذا في الخلاصة. ولو لم يرد الزوج بالأمر باليد طلاقا فليس الأمر بشيء إلا أن يكون في حالة الغضب أو في حالة مذاكرة الطلاق ولا يدين في الحكم أنه لم يرد به الطلاق في الحالتين وإن ادعت المرأة نية الطلاق أو أنه كان في غضب أو مذاكرة الطلاق فالقول قوله مع اليمين وتقبل بينة المرأة في إثبات حالة الغضب ومذاكرة الطلاق ولا تقبل بينتها في نية الطلاق إلا أن تقيم البينة على إقرار الزوج بذلك كذا في الظهيرية.
وإذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها وقال الزوج إنما طلقت نفسك بعد اشتغالك بكلام أو بعمل وقالت بل طلقت نفسي في ذلك المجلس من غير أن أشتغل بكلام آخر وبشيء آخر فالقول قولها ووقع الطلاق كذا في فصول الأسروشني.
دعوى المرأة على زوجها أنه جعل أمرها بيدها لا تسمع أما لو طلقت المرأة نفسها بحكم الأمر ثم ادعت وقوع الطلاق ووجوب المهر بناء على الأمر فإنه يسمع وليس للمرأة أن ترفع الأمر إلى القاضي حتى يجبر الزوج على أن يجعل أمرها بيدها كذا في الخلاصة.
جعل أمرها بيدها إن قام فقام وطلقت نفسها فادعى أنها لم تطلق نفسها في مجلس علمها وادعت الإيقاع في مجلس العلم فالقول لها وذكر الحاكم قال جعلت أمرك بيدك أمس فلم تطلقي نفسك فقالت اخترت فالقول له كذا في الوجيز للكردري.
سئل جدي - رحمه الله تعالى - عمن جعل أمر امرأته بيدها: اكر قمار كند ثم قامر فطلقت المرأة نفسها ثم ادعى الزوج أنك قد علمت مذ ثلاثة أيام ولم تطلقي في مجلس علمك وقالت المرأة لا بل علمت الآن فطلقت نفسي على الفور فالقول لمن أجاب أن القول للمرأة كذا في الفصول العمادية في الفصل الثالث والعشرين.
رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت للزوج أنت علي حرام أو أنت مني بائن أو أنا عليك حرام أو أنا منك بائن فهذا كله طلاق ولو قالت أنت حرام ولم تقل علي أو قالت أنت بائن ولم تقل مني فهو باطل ولو قالت أنا حرام ولم تقل عليك أو قالت أنا بائن ولم تقل منك فهذا كله طلاق كذا في المحيط.
رجل جعل أمر امرأته بيدها في الطلاق فقالت لزوجها طلقتك كان باطلا كما لو أضاف الزوج الطلاق إلى نفسه كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد الغد لم يدخل فيه الليل حتى لو اختارت نفسها في الليل لا يقع وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان لها الأمر بعد الغد كذا في الذخيرة. وكذا لو قالت في اليوم أبطلت كل ذلك كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال لها أمرك بيدك
صفحه ۳۹۱