فتاوای هندیه
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ویراست
الثانية، 1310 هـ
ولا يقع شيء بخلاف ما لو قال اختاري نفسك فقالت فعلت حيث يقع كذا في غاية السروجي. ويشترط ذكر النفس متصلا وإن انفصل فإن كان المجلس صح وإلا فلا وتكرار قوله اختاري يقوم مقام ذكر النفس وكذا قولها أختار أبي أو أمي أو أهلي أو الأزواج يغني عن ذكر النفس كذا في التبيين. بخلاف قولها اخترت قومي أو ذا رحم محرم لا يقع وينبغي أن يحمل على ما إذا كان لها أب أو أم أما إذا لم يكن ولها أخ فينبغي أن يقع ولو قال اختاري فقالت اخترت نفسي لا بل زوجي يقع ولو قدمت زوجي لا يقع ولو قالت اخترت نفسي أو زوجي لم يقع ولو عطفت بالواو فالاعتبار للمقدم ويلغو ما بعده ولو خيرها ثم جعل لها ألفا على أن تختاره فاختارته لا يقع ولا يجب المال كذا في فتح القدير.
ولو قال لها اختاري فقالت اخترت ثم قالت عنيت نفسي إن كان ذلك في المجلس طلقت وصدقت وإن قالت بعد القيام عن المجلس لا تطلق ولا يقبل قولها كذا في فتاوى قاضي خان في فصل الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة.
ولو قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي فهي طالق استحسانا كذا في الهداية.
ولو قال لها اختاري فقالت أبنت نفسي أو حرمت نفسي أو طلقت نفسي كان جوابا ويقع به الطلاق بائنا كذا في السراج الوهاج.
وإن كان التفويض مقرونا بذكر الطلاق بأن قال لها اختاري الطلاق فقالت اخترت الطلاق فهي واحدة رجعية.
وإن ذكر الثلاث في التخيير بأن قال لها اختاري ثلاثا فقالت اخترت يقع الثلاث كذا في البدائع.
ولو قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة أو اختيارة وقع الثلاث بلا نية وكذا لا يحتاج فيه إلى ذكر النفس هذا في رواية الجامع وفي رواية الزيادات تشترط النية وإن كرر قوله اختاري. ثم وقوع الثلاث بقولها اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما تطلق واحدة. ولو قالت اخترت اختيارة أو الاختيار أو مرة أو بمرة أو دفعة أو بدفعة أو بواحدة أو اختيارة واحدة تقع ثلاث في قولهم جميعا ولا فرق بين أن يذكر الآخرين بواو أو فاء أو ثم أو لم يذكر كذا في التبيين.
ولو قالت طلقت نفسي أو قالت أنا طالق فهو جواب للكل وتطلق ثلاثا كذا في المحيط.
ولو قال لها اختاري ثلاث مرات فقالت اخترت التطليقة أو اخترت التطليقة الأولى تقع واحدة بالإجماع كذا في الظهيرية.
ولو قال لها اختاري اختاري اختاري أو ذكر التخييرين بحرف الفاء فقالت قد طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي تطليقة فهي واحدة بائنة هكذا في البدائع. ولو قالت اخترت نفسي قبل تكرار الزوج بطل ما بعده كذا في العتابية.
وإذا قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت قد أبطلت واحدة بطل ذلك كله كذا في المحيط.
وإن قال لها اختاري اختاري اختاري فاختارت نفسها فقال الزوج نويت بالأول الطلاق وأردت بالأخيرين أن أفهمها لم يصدق في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى كذا في السراج الوهاج.
ولو قال اختاري اختاري اختاري بألف فقالت اخترت جميع ذلك وقعت الأوليان بلا شيء والثالثة بألف وكذا لو قالت اخترت نفسي اختيارة أو واحدة أو بواحدة كذا في معراج الدراية. وإن قالت اخترت نفسي بالأولى أو الوسطى أو الأخيرة فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما إن اختارت بالأولى والوسطى تقع واحدة بلا شيء وإن اختارت بالثالثة تقع بألف كذا في الكافي.
ولو قالت طلقت نفسي بواحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة بائنة فبعد ذلك تسأل المرأة عن ذلك
صفحه ۳۸۹