382

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

ولو قال لها خذي طلاقك يقع من غير نية كذا ههنا كذا في المحيط.

سئل شمس الأئمة الأوزجندي - رحمه الله تعالى - عن امرأة قالت لزوجها لو كان الطلاق بيدي لطلقت نفسي ألف تطليقة فقال الزوج من نيزهزاردادم ولم يقل دادم ترا قال يقع الطلاق، امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثا فقال الزوج اينك هزار لا تطلق من غير نية.

رجل طلق امرأته فقيل له في ذلك فقال دادمش هزارديكر تطلق ثلاثا من غير نية، امرأة قالت لزوجها من بر تو سه طلاقه أم فقال الزوج بيشي أو قال سه طلاقه بيشي أو قال سه مكوجه صدكو فهذا كله إقرار عنه بالثلاث فيقع عليها ثلاث تطليقات سئل الفقيه أبو بكر - رحمه الله تعالى - عمن قال لامرأته هزار طلاق تو يكي كردم قال يقع ثلاث تطليقات وكذلك إذا قال هزار طلاق ترايكي كنم ونوى الطلاق يقع ثلاثا كذا في الذخيرة.

سئل نجم الدين - رحمه الله تعالى - عمن قال لامرأته نجدد النكاح بيننا احتياطا فقالت بين وجه الحرمة ونازعته في ذلك فقال سزاي أين زنكان أين است كه هجمين حرام ميداري قال يكون إقرارا بالحرمة ولو قال سزاي أين زنكان آنست كه حرام داري ولم يقل هجمين لا يكون إقرارا بحرمة هذه لعدم الإضافة بخلاف الأول لأن قوله أين زنكان وهجمين تحقيق الحرمة منه كذا في الخلاصة في جنس المتفرقات.

سئل شيخ الإسلام الفقيه أبو نصر عن سكران قال لامرأته أتريدين أن أطلقك قالت نعم فقال بالفارسية اكر تو زن مني يك طلاق دو طلاق سه طلاق قومي واخرجي من عندي وهو يزعم أنه لم يرد به الطلاق فالقول قوله كذا في المحيط.

سئل أبو بكر عن سكران قال لامرأته بيزارم بيزارم بيزارم تؤمر أجيزي نباشي فقالت المرأة إلى متى تقول فإني أخاف لم يبق بيني وبينك شيء فقال الزوج جنين خواهم فلما صحا قال لم أذكر شيئا من ذلك فقال أرجو أنها لا تطلق وهي امرأته كذا في التتارخانية.

في فتاوى النسفي رجل قال آن زن كه مرا بخانه است بسه طلاق وليست امرأته في بيته وقت الطلاق تطلق امرأته ولو قال أين زن كه مرا باينخانه اندراست بسه طلاق وليست هي في هذا البيت وقت الطلاق لا تطلق كذا في الخلاصة والمحيط.

في فتاوى النسفي إذا قال لامرأته المدخول بها ترايك طلاق ترايك طلاق فهما بمنزلة قوله أنت طالق أنت طالق كذا في الذخيرة.

ولو قالت مرا طلاق ده ومرا طلاق ده ومرا طلاق ده فقال دادم تقع ثلاث ولو قالت مرا طلاق ده مرا طلاق ده مرا طلاق فقال دادم تقع واحدة ولو قالت مرا طلاق كن

صفحه ۳۸۳