فتاوای هندیه
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ویراست
الثانية، 1310 هـ
مرا طلاق كن مرا طلاق كن فقال كردم كردم كردم تطلق ثلاثا وهو الأصح.
ولو قالت لزوجها مرا طلاق ده فقال أين نيزداده وآن يقع إذا نوى ولا يقع بدون النية كذا في الفصول العمادية في الفصل الثاني والعشرين في الخلع.
امرأة قالت لزوجها من وكيل تو هستم فقال هستي فقالت طلقت نفسي ثلاثا فقال الزوج تو بر من حرام كشتي ما راجدا بايد بود إن نوى بالتوكيل الطلاق دون العدد تقع واحدة رجعية وإن نوى المفارقة دون العدد تقع واحدة بائنة وهذا عندهما وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فينبغي أن لا يقع كالوكيل بالواحدة إذا طلق ثلاثا في الخلاصة وعليه الفتوى.
سئل نجم الدين - رحمه الله تعالى - عمن خالع امرأته ثم قال لها في عدتها دادمت سه طلاق ولم يزد عليه قال إن نوى ثلاث تطليقات طلقت ثلاثا وإلا فلا زن راكفت ترا طلاق دادم مردمان ملامت مردند كفت ديكر دادم نكفت ويرا ونكفت طلاق قال يقع إذا كان في العدة كذا في الفصول العمادية في الفصل الثاني والعشرين.
رجل قيل له أين فلانة زن نوهست فقال هست ثم قيل له أين زن تو سه طلاقه هست فقال هست وهو يزعم أنه لم يسمع قوله سه طلاقه وإنما سمع أين زن تو هست قالوا لا يصدق قضاء وهذا إذا قال زن تو سه طلاقه هست بصوت جهير أما إذا لم يكن كذلك صدق قضاء رجل قال لغيره زن از تو سه طلاق كه أين كارنكرده فقال هزار طلاقه يكون جوابا حتى لو لم يكن هذا الشخص فعل ذلك الأمر لا يقع الطلاق كذا في الظهيرية.
قالت لزوجها من باتو نميباشم فقال الزوج مباش فقالت طلاق بدست تو است مرا طلاق كن فقال الزوج طلاق ميكنم طلاق ميكنم وكرر ثلاثا طلقت ثلاثا بخلاف قوله كنم لأنه استقبال فلم يكن تحقيقا بالتشكيك.
في المحيط لو قال بالعربية أطلق لا يكون طلاقا إلا إذا غلب استعماله للحال فيكون طلاقا وفي إيمان مجموع النوازل سئل نجم الدين عن امرأة قالت لزوجها من بر تو سه طلاقه أم فقال الزوج هلا هل تطلق ثلاثا قال لا إلا أن ينويها ولو قالت لزوجها حلال خدا بر توحرام فقال آري حرمت عليه بتطليقة سئل نجم الدين عن رجل قال لامرأته اذهبي إلى بيت أمك فقالت طلاق ده تابروم فقال تو برو من طلاق دمادم فرستم قال لا تطلق لأنه وعد كذا في الخلاصة.
ولو قال لها ترا طلاق أو طلاق ترا فهي طلاق ولا فرق بين التقديم والتأخير كذا في خزانة المفتين.
سئل شيخ الإسلام نجم الدين النسفي - رحمه الله تعالى - عمن قال
صفحه ۳۸۴