381

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

دادمت طلاق سر خويش كير وروزيء خويش طلب كن قال الطلاق الأول رجعي فإن لم ينو بقوله سرخويش كير طلاقا آخر بقي الأول رجعيا ولا يقع بهذا القول شيء وإن نوى به الطلاق كان طلاقا بائنا ويصير الأول مع الثاني بائنا كذا في الذخيرة.

ولو قالت كران بخريدي بعيب بازده فقال بعيب بازدادمت ونوى يقع به الطلاق ولو قال بعيب بازدادم بغير التاء لا يقع وإن نوى كذا في الخلاصة.

ولو قال أبو المرأة لزوجها كران خريدة ازمن بمن بازده فقال بتو بازدادم يقع الطلاق إذا نوى كذا في الظهيرية.

ولو قالت سوكندخور بطلاق من كه فلان كارنكنم فقال خور ده كير حكي فتوى شيخ الإسلام الأوزجندي - رحمه الله تعالى - أنها لا تطلق امرأة قالت لزوجها من بيكسوى تو بيكسوى فقال الزوج همجنين كير لا تطلق امرأة قالت لزوجها: تو بر من جرا آمده كه من زن تو نه أم فقال: ني كير لا تطلق.

رجل دعا امرأته إلى الفراش فأبت فقال لها اخرجي من عندي فقالت طلقني حتى أذهب فقال الزوج اكرا رزوي تو جنين است جنين كير فلم تقل شيئا وقامت لا تطلق كذا في المحيط.

رجل تزوج امرأة فقيل له: جرا كردي فقال: كرده ناكرده كيراونا كرده ترى كير يقع إذا نوى وقيل لا يقع وإن نوى وبه يفتي كذا في الخلاصة.

رجل أكل خبزا أو شرب خمرا فقال نان خورديم ونبيذ زنان مابسه ثم قال له رجل بعد ما سكت بسه طلاق فقال الرجل بسه طلاق لا تطلق امرأته كذا في فتاوى قاضي خان.

وفي الفتاوى رجل قال لامرأته: اكر تو زن مني سه طلاق مع حذف الياء لا يقع إذا قال لم أنو الطلاق لأنه لما حذف لم يكن مضيفا إليها امرأة طلبت الطلاق من زوجها فقال لها سه طلاق بر دارو رفتي لا يقع ويكون هذا تفويض الطلاق إليها وإن نوى يقع ولو قال لها سه طلاق خود بر دارو رقتي يقع بدون النية ولو قالت طلقني فضربها وقال لها اينك طلاق لا يقع ولو قال اينكت طلاق يقع وفي مجموع النوازل سئل شيخ الإسلام عمن ضرب امرأته فقال دار طلاق قال لا تطلق وسئل الإمام أحمد القلانسي - رحمه الله تعالى - عمن وكز امرأته وقال: اينك يك طلاق ثم وكزها ثانيا وقال اينك دو طلاق وكذا الثالث قال تطلق ثلاثا فشيخ الإسلام يقول سمى الضرب طلاقا فيبطل والإمام أحمد يقول سمى الطلاق فيقع.

سكران هربت منه امرأته فتبعها ولم يظفر بها فقال بالفارسية بسه طلاق إن قال عنيت امرأتي يقع وإن لم يقل شيئا لا يقع كذا في الخلاصة. ولو قال لها دار طلاق لا يقع في جنس الإضافة إذا لم ينو لعدم الإضافة إليها وقيل يقع من غير نية وهو الأشبه لأن قوله دار في العادة وقوله خذ سواء

صفحه ۳۸۲