380

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

نية كذا في الخلاصة.

رجل شاجر مع امرأته فقال لها بالفارسية هزار طلاق ترا ولم يزد على وقع هذا عليها ثلاث تطليقات امرأة قال لها زوجها أنت طالق واحدة فقالت له المرأة هزار فقال الزوج هزار فهذه على وجهين إما أن ينوي شيئا أو لم ينو ففي الوجه الأول هو على ما نوى وفي الوجه الثاني لا يقع امرأة قالت لزوجها كيف لا تطلقني فقال الزوج لها بالفارسية تو از سر تابا طلاق كرده يسأل الزوج عن مراده امرأة سألت زوجها الطلاق فقال الزوج بالفارسية يك طلاق دادمت ودو طلاق دادمت تطلق ثلاثا رجل قال لامرأته ترا بسيار طلاق ولم تكن له نية يقع تطليقتان رجل قال لآخر تزوجت امرأة أخرى فقال نعم فقال لم طلقت المرأة الأولى فقال بالفارسية ازبراي ترا ولم يكن تزوج امرأة أخرى ولم يطلق الأولى ولم يرد بذلك الطلاق لا تطلق رجل قال لامرأته من طلاق ترا دادم فهذا على ثلاثة أوجه إن نوى الإيقاع أو التفويض أو لم ينو شيئا ففي الوجه الأول يقع وفي الوجه الثاني لا يقع وفي الوجه الثالث يقع كذا في التجنيس والمزيد.

ولو قال دست باز داشتم بيكن ففيه اختلاف الشيخين لكن على نحو ما ذكرنا في قوله بهشتم في فتاوى النسفي إذا قالت دست بازداشتى مرا فقال داشتم فهو بمنزلة ما لو قال دست باز داشتم وإذا قالت مرا در كار خداي كن فقال الزوج ترادر بهذيانات سقط كتخدائيته أو قالت مرا بخداي بخش فقال الزوج بخشيدم إن نوى الطلاق يقع وإن لم ينو لا يقع كذا في الذخيرة.

قالت له: طلقني فقال ترا كدام طلاق مانده است يا كدام نكاح فهو إقرار بالثلاث كذا في القنية.

سئل نجم الدين عمن قالت له امرأة طلقني فقال لها: " نه ترا طلاق مانده است نه نكاح برخيز وره كير " قال هذا إقرار أنه قد طلقها ثلاثا كذا في المحيط.

رجل قال لامرأته دست باز داشتمت بيك طلاق فقالت المرأة بازكوبي تاكواهان بشنوند فقال الزوج دست باز داشتمت بيك طلاق فلما افترقا قالت له أجنبية زن رادست بازداشتي فقال دست باز داشتمش بيك طلاق قالوا لو قال في المرة الثانية والثالثة دست باز داشتم يكون إنشاء فتطلق ثلاثا إذا قال عنيت بالثانية والثالثة الإخبار ولو قال دست باز داشته أم يكون إخبارا كذا في فتاوى قاضي خان.

إذا قال جهار راه بر تو كشاده است لا يقع الطلاق وإن نوى ما لم يقل خذي أيما شئت عند أكثر المشايخ وإنه منقول عن محمد - رحمه الله تعالى - وإذا قال لها جهار راه بر تو كشادم يقع الطلاق إذا نوى وإن لم يقل خذي أيما شئت وفي مجموع النوازل لو قالت دست ازمن بدار فقال لها اذهبي إلى جهنم يقع الطلاق سئل نجم الدين عمن قال لامرأته

صفحه ۳۸۱