فتاوای هندیه
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ویراست
الثانية، 1310 هـ
طلاق دست باز داشتم " يقع رجعي كذا في التجنيس والمزيد.
امرأة قالت لزوجها: " مرا طلاق ده " فقال الزوج: " داده كيرو كرده كير " أو قال " داده باد وكرده بادان نوى " يقع ويكون رجعيا وإن لم ينو لا يقع ولو قال: داده است أو كرده است يقع نوى أو لم ينو ولا يصدق في ترك النية قضاء ولو قال: داده إنكار أو كرده إنكار لا يقع وإن نوى ولو قال لها بعدما طلبت الطلاق: داده كير وبر.
ولا تقع أخرى إلا إذا نوى اثنتين ولو قالت لا اكتفى بالواحدة فقال: دو كيران نوى به الاثنتين من الطلاق طلقت ثلاثا ولو قال لها بعدما طلبت منه الطلاق: كفته كير لا يقع وإن نوى كذا في الخلاصة.
ولو قالت: دست از من بازدار فقال " باز داشته كير يقع الطلاق إذا نوى ويكون بائنا كذا في المحيط.
ولو قالت: " مرا مدار " فقال الزوج " ناداشته كير " يقع الطلاق إذا نوى ويكون بائنا كذا في الذخيرة.
ولو قالت: " مرا طلاق ده " فقال لا أفعل فقالت " اكربدهي بروم شوى كنم كفت بكن خواهي يكي خواهي ده " لا يقع كذا في العتابية.
امرأة قالت: " مرا سه طلاق ده " فقال الزوج " دايم " بالياء فإن كان هذا لغة أهل بلدة من البلدان ولم يكن لغة أهل بلدة الزوج لا يصدق أنه لم يرد به الجواب وإن لم يكن لغة أهل بلدة من البلدان لم يكن جوابا كذا في محيط السرخسي.
ولو قال ترايك طلاق وأين طلاق أولين وآخرين است تقع واحدة كذا في الخلاصة.
ولو قال لها تو سه ده ونوى الطلاق يقع كذا في خزانة المفتين.
رجل قال لامرأته دست ازمن بازدار فقالت المرأة باز داشتم بسه طلاق فقال الزوج من نيزاز تو باز داشتم إن نوى الواحدة فواحدة وإن نوى الثلاث فثلاث وإن لم ينو شيئا لا يقع شيء رجل قال لامرأته مرا بكار نيستي ونوى به الطلاق لا يقع رجل قال لامرأته هزار طلاق ترا وقع الثلاث رجل قال لامرأته في حال مذاكرة الطلاق هزار طلاق بدامنت دركردم طلقت ثلاثا ولو قال ما نويت به إيقاع الطلاق فالقول قوله مع يمينه رجل قال لامرأته تو سه طلاق باش إن نوى إيقاع الثلاث يقع وإلا فلا كذا في الظهيرية.
ولو قالت طلقني فقال سه طلاق بدا من تو در نهادم برو يقع الثلاث كذا في العتابية.
ولو قال بالفارسية تو طلاقي يقع كما لو قال لها تو طالقي وكذا لو قال لها تو طلاق باش اوسه طلاق باش اوسه طلاقه باش اوسه طلاقه شو تطلق من غير نية وبه كان يفتي الإمام الأستاذ ظهير الدين خالي - رحمه الله تعالى - وفي باب السنن لا تطلق من غير
صفحه ۳۸۰