376

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

أو بالأولى والثالثة طلاقا لا غير أو بالثانية والثالثة طلاقا وبالأولى حيضا ففي هذه الوجوه الستة تطلق ثلاثا أو ينوي بالثانية طلاقا لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثانية حيضا لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثالثة حيضا لا غير أو بالأخريين طلاقا لا غير أو بالأوليين حيضا لا غير أو بالأولى والثالثة حيضا لا غير أو بالأولى والثانية طلاقا وبالثالثة حيضا أو بالأولى والثالثة طلاقا وبالثانية حيضا أو بالأولى والثانية حيضا وبالثالثة طلاقا أو بالأولى والثالثة حيضا والثانية طلاقا أو بالثانية حيضا لا غير ففي هذه الأحد عشر وجها تطلق ثنتين أو ينوي بكل منها حيضا أو بالثالثة طلاقا لا غير أو بالثالثة حيضا لا غير أو بالثانية طلاقا وبالثالثة حيضا لا غير أو بالثانية والثالثة حيضا وبالأولى طلاقا أو بالأخريين حيضا لا غير ففي هذه الوجوه الستة تطلق واحدة. أو لم ينو بكل منها شيئا فلا يقع في هذا الوجه شيء كذا في فتح القدير.

رجل قال لامرأته اعتدي اعتدي اعتدي وقال نويت بالكل تطليقة واحدة دين فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء تطلق ثلاثا كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو قال اعتدي ثلاثا وقال نويت ب " اعتدي " طلاقا ونويت بثلاث ثلاث حيض فهو كما قال في القضاء كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان.

في المبسوط قال لها اعتدي فاعتدي أو اعتدي واعتدي أو قال اعتدي واعتدي ونوى الطلاق يقع ثنتان في القضاء كذا في غاية السروجي.

في المنتفى إذا قال لها اعتدي يا مطلقة وعنى بقوله اعتدي الطلاق فهي طالق تطليقتين إحداهما بقوله اعتدي والثانية بقوله يا مطلقة وإن قال نويت أنها مطلقة بما لزمها من الطلاق ب " اعتدي " يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال لها بيني فأنت طالق فهي واحدة إذا لم ينو بقوله بيني طلاقا ولو قال حرمت نفسي عليك فاستتري ونوى بهما طلاقا فهي واحدة بائنة لأنه لا يقع على بائن بائن وكذلك إذا قال نويت بقولي حرمت نفسي واحدة وبقولي استتري ثلاثا فهي واحدة ولو قال لم أنو بقولي حرمت نفسي شيئا وأردت بقولي فاستتري واحدة أو ثلاثا فهو كما نوى كذا في المحيط.

ولو قالت لزوجها طلقني فقال اعتدي ثم قال لم أنو الطلاق لم يصدق كذا في التتارخانية.

الطلاق الصريح يلحق الطلاق الصريح بأن قال أنت طالق وقعت طلقة ثم قال أنت طالق تقع أخرى ويلحق البائن أيضا بأن قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال لها أنت طالق وقعت عندنا والطلاق البائن يلحق الطلاق الصريح بأن قال لها أنت طالق ثم قال لها أنت بائن تقع طلقة أخرى ولا يلحق البائن البائن بأن قال لها أنت بائن ثم قال لها أنت بائن لا يقع إلا طلقة واحدة بائنة لأنه يمكن جعله خبرا عن الأول وهو صادق فيه فلا حاجة إلى جعله إنشاء لأنه اقتضاء ضروري حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة ينبغي أن يعتبر وتثبت به الحرمة الغليظة إلا إذا كان البائن معلقا بأن قال إن دخلت الدار فأنت بائن ثم قال أنت بائن ثم دخلت الدار وهي في العدة تطلق كذا في العيني شرح الكنز.

ولو قال لها أنت بائن أو خالعها ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت بائن ونوى الطلاق فدخلت وهي في العدة لا يقع الطلاق ولو قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال لها قبل مضي أربعة أشهر أنت بائن ونوى به الطلاق أو خالعها يقع الطلاق ثم إذا مضت أربعة أشهر ولم يقر بها يقع الطلاق أيضا ولو خالعها أولا ثم قالها أنت بائن لا يقع شيء كل حكم عرفته في الطلاق الصريح فكذلك في قوله أنت واحدة واعتدي واستبرئي رحمك كذا في السراج الوهاج.

فلو أبانها أو خالعها ثم قال لها في العدة اعتدي ناويا وقع الثاني في ظاهر الرواية كذا في البحر الرائق.

رجل طلق امرأته على جعل بعد الخلع في العدة وقع الطلاق ولم يجب المال أما

صفحه ۳۷۷