371

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

فتاوى قاضي خان.

ولو قال أنت طالق مثل هذا وهذا وهذا وأشار بثلاث أصابع فإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وكذا إذا لم تكن له نية كذا في البدائع.

ولو قال أنت طالق بائن أو ألبتة أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو البدعة أو أشد الطلاق أو كالجبل أو تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة فهي واحدة بائنة إن لم ينو ثلاثا ولو نوى بقوله أنت طالق واحدة وبقوله بائن ونحوه أخرى تقع ثنتان ويكون بائنا. الأصل أنه متى وصف الطلاق إن كان وصفا لا يوصف به الطلاق يلغو الوصف ويقع رجعيا مثل أن يقول أنت طالق طلاقا لم يقع عليك أو على أني بالخيار ومتى وصفه بصفة يوصف بها الطلاق فلا يخلو إما أن لا تنبئ عن زيادة كقوله أحسن الطلاق أو أفضله أو أسنه أو أجمله أو أعدله أو خيره أو تنبئ عن زيادة كقوله أشد الطلاق ونحوه فالأول رجعي والثاني بائن على أصولهم ولو قال أنت طالق أقبح الطلاق أو أفحشه أو أخبثه أو أسوأه أو أغلظه أو أشره أو أطوله أو أكبره أو أعرضه أو أعظمه ولم ينو شيئا أو نوى واحدة أو ثنتين في غير الأمة كانت واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث كذا في التبيين.

ولو قال أنت طالق طوله وعرضه كذا فهي واحدة بائنة وإن نوى الثلاث لا يقع كذا في محيط السرخسي.

رجل قال لامرأته أنت طالق عامة الطلاق أو جل الطلاق يقع طلاقان ولو قال أنت طالق أكثر الطلاق ذكر في الأصل أنه يقع ثلاث ولو قال أقل الطلاق تقع واحدة ولو قال أنت طالق كل التطليقة طلقت واحدة ولو قال أنت طالق كل تطليقة طلقت ثلاثا دخل بها أو لم يدخل وكذا لو قال أنت طالق بعد كل تطليقة أو مع كل تطليقة أو قال أنت مع كل تطليقة طالق طلقت ثلاثا كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو قال لامرأته أنت طالق لا قليل ولا كثير تقع الثلاث هو المختار وقال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - يقع ثنتان وهو الأشبه ولو قال لا كثيرا ولا تقع واحدة كذا في الخلاصة. ولو قال كل الطلاق فهي واحدة ولو قال كثير الطلاق فهي ثنتان ولو قال أنت طالق الطلاق كله فهي ثلاث ولو قال عددا من الطلاق فهي ثنتان وكذلك إذا قال عدد الطلاق ولو قال عدة الطلاق فهي ثلاث ولو قال أنت طالق وأخرى فهي واحدة ولو قال أنت طالق واحدة وأخرى فهي ثنتان ولو قال أنت طالق غير واحدة فهي ثنتان ولو قال أنت طالق غير ثنتين فهي ثلاث كذا في المحيط.

ولو قال أنت طالق واحدة تكون ثلاثا أو تصير ثلاثا أو تعود ثلاثا أو تتم ثلاثا أو تستكمل ثلاثا فهي ثلاث كذا في التمرتاشي.

ولو قال أنت طالق تمام ثلاث أو ثالث ثلاث فهي ثلاث ولو قال أنت طالق آخر ثلاث تطليقات فهي واحدة ولو قال طلقتك آخر ثلاث تطليقات طلقت ثلاثا كذا في المحيط.

رجل قال لامرأته أنت طالق أكثر من واحدة وأقل من ثنتين قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى - القياس أن يقع ثنتان لكن ذكر في اختلاف العلماء أنه يقع الثلاث كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو قال أنت طالق تطليقة حسنة أو جميلة كانت طالقا يملك رجعتها حائضا كانت أو غير حائض ولم تكن هذه التطليقة للسنة كذا في فتح القدير.

ولو قال لامرأته أنت طالق ما لا يجوز عليك من الطلاق أو ما لا يقع أو على أني بالخيار ثلاثة أيام تقع واحدة وبطل الخيار وكذلك لو قال أنت طالق تطليقة تطير في الهواء كذا في الظهيرية.

وإن قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك يلغو ويملك الرجعة كذا في السراج الوهاج.

ولو قال أنت طالق لونين من الطلاق فهي ثنتان ولو قال ألوانا من الطلاق فهي طالق ثلاثا فإن قال نويت ألوان الحمرة والصفرة فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى وكذلك إذا قال أنواعا أو ضروبا أو وجوها

صفحه ۳۷۲