366

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

في الأول في اليوم وفي الثاني في الغد كذا في الهداية.

ولو قال أنت طالق اليوم وغدا تطلق في الحال واحدة ولا تطلق غيرها وإن قال غدا واليوم فإنها تطلق اليوم واحدة وغدا أخرى كذا في السراج الوهاج.

ولو قال لها أنت طالق اليوم وإذا جاء غد تقع للحال واحدة وإذا جاء غد وهي في العدة تقع أخرى كذا في فتاوى قاضي خان.

وإذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فهي طالق غدا حين يطلع الفجر كذا في الذخيرة وإذا قال لها في الليل أنت طالق في ليلك ونهارك يقع عليها الطلاق ساعة ما قال هذه المقالة ثم لا يقع في النهار شيء هذا إذا لم تكن له نية وإن نوى أن يقع لكل وقت تطليقة كان كما نوى وإذا قال لها في الليل أنت طالق نهارك وليلك تقع واحدة ساعة ما قال هذه المقالة وتقع أخرى إذا طلع الفجر ولو قال لها ليلا أنت طالق في ليلك وفي نهارك أو قال لها نهارا أنت طالق في نهارك وفي ليلك طلقت في كل وقت تطليقة وإذا قال لها أنت طالق في أكلك وشربك أو في قيامك وقعودك لم يقع ما لم يوجد أو لو قال في أكلك وفي شربك أو في قيامك وفي قعودك فأيهما وجد يقع فإن نوى طلقة واحدة في قوله في ليلك وفي نهارك دين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى ما يحتمله لفظه وفي نوادر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا قال لامرأته أنت طالق بالنهار والليل إن قال ذلك نهارا طلقت واحدة وإن قال ذلك ليلا طلقت ثنتين كذا في المحيط.

ولو قال لامرأته في وسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي واحدة ولو قال آخر هذا اليوم وأوله طلقت ثنتين لأن الطلاق الواقع في أول اليوم يكون واقعا في آخره فلا تقع إلا واحدة أما إذا بدأ بآخر اليوم والطلاق آخر اليوم لا يكون واقعا في أوله فيقع طلاقان كذا في فتاوى قاضي خان في فصل الكنايات.

وإذا قال أنت طالق الساعة غدا يقع عليها في الحال وإن قال عنيت بهذه الساعة الساعة من الغد فإنه لا يصدق في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى كذا في المحيط. وفي المنتقى أنت طالق غدا وبعد غد يقع في الغد فقط ولو قال أمس واليوم فواحدة فأما اليوم وأمس فثنتان ولو ذكر معه وأول من أمس فثلاث كذا في العتابية في الفصل الثاني فيما يكون شرطا معنى وفي الإضافات.

ولو قال أنت طالق اليوم وبعد غد طلقت ثنتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو قال أنت طالق غدا أو بعد غد يقع بعد غد لأنه جعل أحد الوقتين ظرفا والأصل أنه متى أضاف الطلاق إلى أحد الوقتين يقع بآخرهما كذا في الكافي.

ولو قال أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد ولا نية له تقع واحدة كذا في محيط السرخسي. فإن نوى ثلاثا متفرقة على ثلاثة أيام وقعن كذلك كذا في فتح القدير.

ولو قال أنت طالق تطليقة تقع عليك غدا تطلق حين يطلع الفجر ولو قال تطليقة لا تقع إلا غدا طلقت للحال كذا في محيط السرخسي.

وإذا قال أنت طالق رأس كل شهر فإنها تطلق ثلاثا في رأس كل شهر واحدة.

ولو قال لها أنت طالق كل شهر فإنها تطلق واحدة كذا في الذخيرة ولو قال لها أنت طالق كل جمعة فإن كانت نيته على كل يوم جمعة فهي طالق في كل يوم جمعة حتى تبين بثلاث وإن كانت نيته على كل جمعة تمر بأيامها على الدهر فهي طالق واحدة وإن لم تكن له نية طلقت واحدة كذا في البحر الرائق.

ولو قال أنت طالق كل يوم أو أبدا أو طالق الأيام أو قال أنت طالق اليوم وغدا أو بعد غد فهي واحدة وكذلك. لو قال أنت طالق اليوم ورأس الشهر ولو نوى في كل يوم يقع ولو قال أنت طالق في كل يوم تطليقة تقع كل يوم تطليقة ولو قال أنت طالق في كل يوم أو عند كل يوم أو كلما مضى يوم طلقت ثلاثا في كل يوم تطليقة كذا في محيط السرخسي.

روى بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -

صفحه ۳۶۷