361

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

وبينها لزمها تطليقة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن قال لم أنو الطلاق لم يدن في القضاء ويدين فيها بينه وبين الله تعالى كذا في المحيط.

ولو قال لأربع نسوة له بينكن تطليقة طلقت كل واحدة واحدة وكذا إذا قال بينكن تطليقتان أو ثلاث أو أربع إلا إذا نوى أن كل تطليقة بينهن جميعا فيقع في التطليقتين على كل منها تطليقتان وفي الثلاث ثلاث ولو قال بينكن خمس تطليقات ولا نية له طلقت كل تطليقتين وكذا ما زاد إلى ثمان فإن زاد على الثمان فقال تسع طلقت كل ثلاثا كذا في فتح القدير.

ولو قال أنت طالق وأنت يقع ثنتان وفي الفتاوى واحدة ولو قال وأنت لامرأة أخرى يقع عليها ولو قال أنت طالق وأنتما للأولى والثانية يقع على الأولى ثنتان وعلى الثانية واحدة ولو قال أنت طالق أولا بل أنت تقع واحدة ولو قال ثانيا أنت للأخرى لا يقع بدون النية فأما وأنت فيقع كقوله هذه طالق وهذه يقع عليهما، ولو قال هذه طالق هذه لم يقع على الأخرى بدون النية، ولو قال هذه وهذه طالق طلقتا ولو قال هذه هذه طالق لم تطلق الأولى إلا أن يقول طالقان ولو قال لهن أنت ثم أنت ثم أنت طالق طلقت الأخيرة وكذا بحرف الواو ولو قال طوالق طلقن ولو قدم الطلاق طلقن كذا في الظهيرية. وهكذا في العتابية.

وكذا لو كان له أربع نسوة فقال لواحدة أنت ثم أنت للمرأة الأخرى ثم أنت للمرأة الأخرى ثم أنت طالق للرابعة طلقت الرابعة كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو قال أنت طالق وأنت وأنت لا طلقت الأوليان فقط ولو قال أنت طالق ثلاثا وهذه معك أو مثلك أو قال وهذه الأخرى معك وعنى به جالسة معك لم يصدق وطلقتا ثلاثا فأما قوله إن طلقتك فهذه مثلك أو معك فطلق الأولى ثلاثا فيقع على الأخرى واحدة لأن قوله إن طلقتك يتناول طلقة واحدة ولو قال ابتداء هذه طالق معك لم يقع على المخاطبة إلا بالنية كذا في العتابية.

ذكر في الأصل فيمن كان له ثلاث نسوة قال هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الثالثة في الحال ويخير الزوج بين الأولى والثانية كذا في المحيط.

له أربع نسوة قال أنت طالق أو هذه وهذه أو هذه فله الخيار في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين كذا في محيط السرخسي.

ولو قال هذه طالق أو هذه وهذه وهذه طلقت الثالثة والرابعة وله الخيار في الأوليين ولو قال هذه طالق وهذه أو هذه وهذه طلقت الأولى والرابعة وله الخيار في الثانية والثالثة كذا في المحيط.

ولو قال أنت طالق لا بل هذه أو هذه لا بل هذه طلقت الأولى والأخيرة وله الخيار بين الثانية والثالثة ولو قال عمرة طالق أو زينب إن دخلت الدار فدخلها خير في إيقاعه على أيتهما شاء ولو قال أنت طالق ثلاثا أو فلانة علي حرام وعنى به اليمين لم يجبر على البيان حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت ولم يقر بها يجبر على أن يوقع طلاق الإيلاء أو طلاق التصريح ولو قال امرأته طالق أو عبده حر فمات قبل البيان فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - عتق العبد وسعى في نصف قيمته وبطل الطلاق وللمرأة نصف الميراث وثلاثة أرباع الصداق وإن كانت غير مدخولة ولا ميراث لها من السعاية كذا في محيط السرخسي.

وفي المنتقى إذا قال لها أنت طالق لا بل طالق فهي طالق ثنتين وكذا لو قال أنت طالق واحدة لا بل واحدة وكذلك لو قال أنت طالق واحدة لا بل طالق واحدة. وفيه أيضا عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا قال لها أنت طالق لا بل أنت فهي طالق واحدة بالكلام الأول ولا يلزمه بالكلام الثاني شيء إلا أن ينوي ولو قال أنت طالق لا بل أنتما لزم الأولى تطليقتان والأخرى واحدة وفي الأصل لو قال لها كنت طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين وقعت ثنتان كذا في المحيط.

ولو قال للمدخولة أنت طالق واحدة لا بل ثنتين يقع

صفحه ۳۶۲