360

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

ولو قال أنت طالق واحدة ونصفا أو قال واحدة وربعا أو ما أشبه ذلك تقع ثنتان ولو قال واحدة ونصفها أو قال واحدة وربعها تقع واحدة كذا في المحيط. وهكذا في البدائع. وهذا قول بعضهم والمختار أنه يقع ثنتان كذا في السراج الوهاج والجوهرة النيرة.

وإذا طلقها ثلاثة أرباع طلقة أو أربعة أرباع تقع واحدة في المعرف وثلاث في المنكر ولو قال خمسة أرباع يقع ثنتان في المعرف وثلاث في المنكر وعلى هذا في كل جزء سماه كالأخماس والأعشار كذا في التبيين.

ولو طلق امرأته واحدة ثم قال للأخرى أشركتك في طلاقها طلقت واحدة ولو قال للثالثة قد أشركتك في طلاقهما طلقت ثنتين ولو قال للرابعة أشركتك في طلاقهن طلقت ثلاثا ولو كان الطلاق على الأولى بمال مسمى ثم قال للثانية قد أشركتك في طلاقها طلقت ولم يلزمها المال ولو قال قد أشركتك في طلاقها على كذا من المال فإن قبلت لزمها الطلاق والمال وإلا فلا كذا في الظهيرية.

ولو قال فلانة طالق ثلاثا وفلانة معها أو قال أشركت فلانة معها في الطلاق طلقتا ثلاثا كذا في محيط السرخسي.

ولو قال لثلاث نسوة له أنتن طوالق ثلاثا أو طلقتكن ثلاثا يقع على كل واحدة ثلاث ولا ينقسم بخلاف ما لو قال أوقعت بينكن ثلاثا فإنها تقسم بينهن فتقع على كل واحدة طلقة كذا في غاية السروجي. ولو قال أشركتكن في تطليقة فهذا وما لو قال بينكن تطليقة سواء كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو قال لأربع نسوة أنتن طالقات ثلاثا يقع على كل واحدة ثلاث ولو قال لامرأته أنت طالق خمس تطليقات فقالت: ثلاث تكفيني فقال ثلاث لك والباقي على صواحبك وقع الثلاث عليها ولم يقع شيء على غيرها لأن الباقي بعد الثلاث صار لغوا فقد صرف اللغو إلى صواحبها فلا يقع شيء كذا في المحيط السرخسي.

ولو قال لأربع أنتن طوالق ثلاثا ينوي أن الثلاث بينهن فهو مدين فيما بينه وبين الله تعالى فتطلق كل واحدة واحدة كذا في فتح القدير.

ولو كانت له امرأتان فقال بينكما تطليقتان طلقت كل واحدة طلقة وكذا إذا قال أشركت بينكما في طلقتين وليس كذلك إذا طلق امرأته تطليقتين ثم قال لأخرى قد أشركتك في طلاقها فإنه يقع عليها طلقتان أيضا كذا في السراج الوهاج. ولو طلق إحداهن واحدة والأخرى ثنتين ثم قال للثالثة أشركتك معهما يقع الثلاث عليها مدخولة كانت أو غير مدخولة ولو طلقهن على التفاوت ثم أشرك غيرهن مع إحداهن غير عين يخير كذا في العتابية.

وفي البقالي إذا طلق امرأته ثلاثا ثم قال لامرأة له أخرى جعلت لك في هذا الطلاق نصيبا فإن نوى واحدة فواحدة وإن نوى نصيبا في كل واحدة من الثلاث فثلاث.

وفي المنتقى إذا طلق امرأة له ثم تزوجها ثم قال لامرأة أخرى له قد أشركتك في طلاق فلانة طلقت ولو قال أشركتك في طلاق فلانة ولم يكن طلقها أو كانت فلانة تحت زوج آخر قد طلقها أو لم يطلقها ففي امرأة الغير لا يلزم امرأته طلاق إن كان طلقها أو لم يطلقها نوى الزوج طلاقا أو لم ينو وفي امرأة يملكها لا تطلق الثانية إذا لم يكن طلق تلك ولا يكون هذا إقرار بطلاق تلك رواه بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وأبو سليمان عن محمد - رحمه الله تعالى - مطلقا وزاد في البقالي ولا يكون هذا إقرارا بطلاق تلك لا أن يقول أشركتك في طلاق فلانة التي طلقتها.

وفي البقالي أيضا لو أشركها في طلاق امرأة الغير لا يصح إلا أن يقول أنا أوقع طلاقه الذي أوقع عليها على امرأتي وروى بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في أمة أعتقت واختارت نفسها فقال زوجها لامرأة أخرى له قد كنت أشركتك في طلاق هذه لا يقع عليها الطلاق وكذلك كل فرقة بغير طلاق ولو قال قد أشركتك في فرقة هذه أو قال قد أشركتك في بينونة ما بيني

صفحه ۳۶۱