359

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

محمول على ما إذا قال على الفور عند رفع اليد من فمه كذا في الظهيرية.

ولو قالت لزوجها طلقني ثلاثا فأراد أن يطلقها فأخذ إنسان فمه بيده فلما رفع يده قال دادم فإنها تطلق ثلاثا هكذا حكى فتوى شمس الإسلام كذا في الذخيرة.

ولو أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق وذلك مثل أن يقول أنت طالق أو يقول رقبتك طالق أو عنقك طالق أو روحك طالق أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو رأسك أو وجهك كذا في الهداية. وكذا إذا قال نفسك كذا في السراج الوهاج. ولو أضاف إلى جزء لا يعبر به عن جميع البدن كما لو قال يدك أو رجلك أو أصبعك طالق لا يقع كذا في محيط السرخسي.

ولو قال يدك طالق وأراد به العبارة عن جميع البدن طلقت كذا في السراج الوهاج. وكذا إذا قال سرتك طالق وكذا اللسان والأنف والأذن والساق والفخذ كذا في الجوهرة النيرة. والأصح أنه لا يقع في الظهر والبطن والبضع كذا في الكافي.

وإن أضاف إلى جزء شائع نحو أن يقول نصفك طالق أو ثلثك طالق أو ربعك طالق أو جزء من ألف جزء منك يقع الطلاق كذا في فتاوى قاضي خان.

وإذا قال دمك طالق فيه روايتان والصحيحة منهما أنه يقع كذا في السراج الوهاج. والمختار في الدم أن لا يقع كذا في الخلاصة.

ولو قال شعرك طالق أو ظفرك أو ريقك لم تطلق بالإجماع كذا في السراج الوهاج. وكذا السن والعرق والحمل هكذا في فتح القدير.

ولو قال الرأس منك طالق أو الوجه أو وضع يده على الرأس أو العنق وقال هذا العضو طالق لم يقع في الأصح كذا في التبيين.

ولو قال هذا الرأس طالق وأشار إلى رأس امرأته الصحيح أنه يقع كما لو قال رأسك هذا طالق كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو قال دبرك طالق لا يقع ولو قال استك طالق يقع قال المرغيناني لو قال قبلك طالق لا رواية فيه وينبغي أن يقع كذا في غاية السروجي.

ولو قال نصفك الأعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل طالق ثنتين فلا رواية لهذه المسألة عن المتقدمين وعن المتأخرين رحمهم الله تعالى وقد صارت هذه المسألة واقعة ببخارى فأفتى بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى بوقوع الواحدة بالإضافة إلى النصف الأعلى لأن الرأس في النصف الأعلى فيصير مضيفا الطلاق إلى رأسها وأفتى بعضهم بوقوع الثلاث بالإضافتين لأن الرأس في النصف الأعلى والفرج في النصف الأسفل فيصير مضيفا الطلاق إلى رأسها بالإضافة إلى النصف الأعلى وإلى فرجها بالإضافة إلى النصف الأسفل كذا في المحيط.

ولو قال أنت طالق نصف تطليقة تقع واحدة كاملة ولو قال أنت طالق نصفي تطليقة فهي كواحدة كذا في محيط السرخسي. ولو قال ثلاثة أنصاف تطليقة يقع ثنتان هو الصحيح وكذا أربعة أنصاف تطليقة كذا في العتابية.

ولو قال أنت طالق نصف تطليقتين تقع واحدة ولو قال نصفي تطليقتين يقع ثنتان ولو قال ثلاثة أنصاف تطليقتين فهي ثلاث ولو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاث لأنه أضاف كل جزء إلى تطليقة منكرة والنكرة إذا كررت كانت الثانية غير الأولى ولو قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها تقع واحدة فإن جاوز مجموع الإجزاء تطليقة بأن قال أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وربعها قيل تقع واحدة وقيل تقع ثنتان وهو المختار كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح كذا في الظهيرية.

إذا قال لها أنت طالق نصف ثلاث تطليقات تقع طلقتان وإذا قال أنت طالق نصفي ثلاث تطليقات طلقت ثلاثا كذا في الذخيرة.

صفحه ۳۶۰