فتاوای هندیه
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ویراست
الثانية، 1310 هـ
التسمية والصفة مع الإشارة كذا في خزانة المفتين
ولو قال فاطمة الهمدانية أو العوراء طالق وامرأته فاطمة وليست بهمدانية ولا عوراء لم تطلق ولو ذكر نسبها طلقت وإن وصفها بصفة ليست فيها لأن الغائب يعرف بالاسم والنسب كذا في العتابية
لو قال يا حجازية أنت طالق وهو يشير إليها طلقت كذا في محيط السرخسي
إن سمى امرأته باسمها وباسم أبيها بأن قال امرأتي عمرة بنت صبيح بن فلان أو قال أم هذا الرجل التي في وجهها الخال طالق طلقت امرأته سواء كان في وجهها الخال أو لم يكن كذا في المحيط. وكذا لو قال امرأتي بنت صبيح أو بنت فلان التي في وجهها خال طالق ولم يكن بها خال طلقت كذا في محيط السرخسي
ولو قال امرأتي عمرة أم ولدي هذه الجالسة طالق ولا نية له والجالسة غيرها وليست بامرأته لم تطلق كذا في البحر الرائق
امرأة قالت لرجل اسمي فلانة بنت فلان الفلانية فتزوجها ثم قال كل امرأة لي طالق ثلاثا إلا فلانة بنت فلان الفلانية وكانت غيرها طلقت في القضاء لا فيما بينه وبين الله تعالى كذا في الظهيرية
ولو قال لها أقرضتك طلاقك لا يقع واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في قوله رهنتك طلاقك والصحيح أنه لا يقع
رجل قال لامرأته: خذي طلاقك فقالت أخذت يقع الطلاق وفي العيون شرط النية والأصح أنها ليست بشرط رجل قال لامرأته طلقك الله تعالى تطلق وإن لم ينو كذا في الخلاصة. وهو الأصح هكذا في المحيط.
وفي المنتقى لو قال لامرأته قد شاء الله تعالى طلاقك أو قضى الله تعالى طلاقك أو قد شئت طلاقك لم يكن طلاقا إلا أن ينوي ولو قال هويت طلاقك أو أحببت طلاقك أو رضيت طلاقك أو أردت طلاقك لا تطلق وإن نوى هكذا في الخلاصة
ولو قال برئت من طلاقك اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يقع كذا في فتاوى قاضي خان. ولو قال أنا بريء من طلاقك أو برئت من طلاقك فالصحيح أنه لا يقع وإن نوى كذا في محيط السرخسي. ولو قال برئت من طلاقك اختلف المشايخ - رحمهم الله - فيه إذا نوى وإن لم ينو لا يقع والأصح أنه يقع كذا في الخلاصة.
رجل قال لامرأته وهبت لك تطليقك يكون تفويضا إن طلقت نفسها في المجلس يقع وإلا فلا رجل قال لامرأته أنت طالق وأنا بالخيار ثلاثة أيام يقع الطلاق ويبطل الخيار، رجل سمى امرأته مطلقة فقال سميتك مطلقة لا يقع الطلاق عليها لا فيما بينه وبين الله تعالى ولا في القضاء كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا قال وهبت لك طلاقك فهذا صريح حتى يقع الطلاق قضاء وإن لم ينو الطلاق وإذا قال نويت أن يكون الطلاق في يدها لا يصدق قضاء ويصدق ديانة ولو أراد أن يطلقها فقالت هب لي طلاقي أي أعرض عنه فقال وهبت لك طلاقك صدق في القضاء ولو قال أعرضت عن طلاقك ينوي الطلاق لم تطلق كذا في المحيط.
ولو قال تركت طلاقك يريد به الطلاق تطلق ولو قال ما نويت به الطلاق صدق في القضاء كذا في الخلاصة.
ولو قال خليت سبيل طلاقك ينوي الطلاق يقع كذا في الظهيرية.
رجل قال لامرأته أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا إن كان السكوت لانقطاع النفس يقع الثلاث وإن كان لا لانقطاع النفس لا يقع الثلاث ولو قال أنت طالق فقيل له بعد ما سكت كم قال ثلاثا يقع الثلاث كذا في الخلاصة.
سئل كم طلقها فقال ثلاثا ثم زعم أنه كاذبا لا يصدق في القضاء كذا في التتارخانية.
ولو قال أنت طالق وهو يريد أن يقول ثلاثا فقبل أن يقول ثلاثا أمسك غيره فمه أو مات تقع واحدة كذا في محيط السرخسي في باب التشكيك والتخيير.
ولو أخذ إنسان فمه ثم قال ثلاثا فثلاث وهو
صفحه ۳۵۹