فتاوای هندیه
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ویراست
الثانية، 1310 هـ
الثلاث ولو قال ذلك لغير المدخولة تقع واحدة ولو قال أنت طالق وطالق لا بل هذه طلقت الأخيرة واحدة والأولى ثلاثا ولو قال لثلاث نسوة أنت طالق وأنت لا بل أنت طلقن جميعا كذا في محيط السرخسي.
ولو قال لها وهي غير مدخول بها هذه طالق واحدة وواحدة وواحدة لا بل هذه الأخرى فالأخرى تطلق ثلاثا والأولى واحدة وإن كانت مدخولة فثلاث كذا في العتابية في فصل الكنايات
رجل قال لامرأته أنت طالق واحدة لا بل غدا طلقت للحال واحدة فإذا انشق الفجر من الغد وهي في العدة تقع أخرى كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا قال أنت طالق رجعي والأخرى بائن لا بل هذه فعلى الأولى ثنتان وعلى الأخرى واحدة ولو قال أنت طالق ثلاثا لا بل هذه طلقتا ثلاثا ولو قال لا بل هذه طالق طلقت الثانية واحدة كذا في العتابية في فصل الكنايات.
ولو قال لامرأته أنت طالق واحدة أو لا أو لا شيء لا يقع شيء وقال محمد - رحمه الله تعالى - تقع واحدة رجعية ولو قال أنت طالق أو لا أو لا شيء أو غير طالق لا يقع شيء اتفاقا كذا في الكافي. ولو قال ثلاثا أو لا قيل على الخلاف والأصح أنه لا يقع كذا في العتابية في فصل الكنايات. في نوادر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا شك في أنه طلق واحدة أو ثلاثا فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكبر ظنه على خلافه فإن قال الزوج: عزمت على أنها ثلاث أو هي عندي على أنها ثلاث. أضع الأمر على أشده فأخبره عدول حضروا ذلك المجلس وقالوا كانت واحدة قال إذا كانوا عدولا أصدقهم وآخذ بقولهم كذا في الذخيرة في الحادي عشر.
ولو قال أنت طالق واحدة أو اثنتين فالبيان إليه ولو قال ذلك لغير المدخولة تقع واحدة ولا يخير الزوج كذا في الظهيرية.
ذكر القدوري إذا ضم إلى امرأته ما لا يقع عليه الطلاق مثل الحجر والبهيمة وقال إحداكما طالق أو قال هذه طالق أو هذه طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى -، ولو جمع بين منكوحته وبين رجل وقال إحداكما طالق أو قال هذه طالق أو هذا لم يقع الطلاق على منكوحته إلا بالنية في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولو ضم إلى امرأته امرأة أجنبية وقال إحداكما طالق أو قال هذه طالق أو هذه لا تطلق امرأته إلا بالنية لأن الأجنبية محل لذلك خبرا وإن لم تكن محلا له إنشاء وهذه الصيغة بحقيقتها إخبار. ولو قال في هذه الصورة طلقت إحداكما طلقت امرأته من غير نية ذكره في طلاق الأصل. ذكر هشام في نوادره عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا قال لامرأته ولأجنبية إحداكما طالق واحدة والأخرى ثلاثا وقعت الواحدة على امرأته قال محمد - رحمه الله تعالى - في الزيادات رجل له امرأتان رضيعتان فقال إحداكما طالق ثلاثا طلقت إحداهما والبيان إليه فلو أنه لم يبين الطلاق في إحداهما حتى جاءت امرأة فأرضعتهما معا أو على التعاقب بانتا جميعا كذا في المحيط.
ولو جمع بين امرأتيه الحية والميتة وقال إحداكما طالق لا تطلق الحية كذا في فتاوى قاضي خان.
قال في الزيادات رجل تحته حرة وأمة وقد دخل بهما فقال إحداكما طالق ثنتين ثم أعتقت الأمة ثم بين الزوج الطلاق في المعتقة قال تحرم حرمة غليظة ولو كانتا أمتين فقال الزوج إحداكما طالق ثنتين ثم أعتقهما جميعا ثم مرض وبين الطلاق في إحداهما فإنها تحرم حرمة غليظة والميراث بينهما نصفين لأن البيان في حق الميراث كالمعدوم كذا في المحيط.
رجل تحته أمتان لرجل فقال المولى إحداكما حرة ثم قال الزوج التي أعتقها المولى طالق ثنتين أمر المولى بالبيان دون الزوج فإذا بين العتق في إحداهما طلقت هي ثنتين ولا تحرم حرمة غليظة وتعتد بثلاث حيض وإن مات
صفحه ۳۶۳