355

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

فقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا كذا في فتاوى قاضي خان

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق وإن عنى بالثاني الأول لم يصدق في القضاء كقوله يا مطلقة أنت طالق أو طلقتك أنت طالق ولو ذكر الثاني بحرف التفسير وهو حرف الفاء لا تقع أخرى إلا بالنية كقوله طلقتك فأنت طالق كذا في الظهيرية.

ولو قال أنت طالق واعتدي أو أنت طالق اعتدي أو أنت طالق فاعتدي فإن نوى واحدة تقع واحدة وإن نوى ثنتين تقع ثنتان وإن لم تكن له نية إن قال أنت طالق فاعتدي تقع واحدة وإن قال اعتدي أو واعتدي تقع ثنتان كذا في محيط السرخسي

ولو طلقها ثم قال لها طلاق دادمت تقع أخرى ولو قال طلاق داده است لا تقع أخرى

ولو قال أنت طالق واحدة واحدة تقع واحدة

ولو قال أنت طالق وأنت تقع ثنتان وفي الفتاوى واحدة كذا في الظهيرية

ولو قال لها أنت طالق ثم قال لها يا مطلقة لا تقع أخرى روى ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في رجل له امرأتان لم يدخل بواحدة منهما فقال امرأتي طالق امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا أصدقه وأبينهما منه وكذلك لو قال امرأتي طالق وامرأتي طالق ولو كان دخل بهما وباقي المسألة بحالها فله أن يوقع الطلاقين على إحداهما كذا في الذخيرة

امرأة قالت لزوجها طلقني وطلقني وطلقني فقال الزوج قد طلقتك طلقت ثلاثا نوى الزوج الثلاث أو لم ينو ولو قالت بغير حرف الواو طلقني طلقني طلقني فقال الزوج قد طلقتك فإن نوى الثلاث طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة أو لم ينو شيئا تقع واحدة كذا في المحيط

قال أبو القاسم الصفار إذا قال الرجل لامرأته طلقتك غير مرة طلقت ثنتين وفي واقعات الناطفي رجل قال لامرأته أنت طالق كذا كذا تقع ثلاث كأنه قال أنت طالق أحد عشر كذا في التتارخانية

امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لها لست لي بامرأة قالوا هذا جواب يقع به الطلاق ولا يحتاج إلى النية امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لها أنت واحدة طلقت واحدة

رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين فدخلت عليه أم امرأته فقالت طلقتها ولم تحفظ حق أبيها وعاتبته في ذلك فقال الزوج هذه ثانية أو قال الزوج هذه ثالثة تقع أخرى ولو عاتبته ولم تذكر الطلاق فقال الزوج هذه المقالة لا تقع الزيادة إلا بالنية كذا في فتاوى قاضي خان

وفي المنتقى امرأة قالت لزوجها طلقني فقال الزوج قد فعلت طلقت فإن قالت زدني فقال فعلت طلقت أيضا روى إبراهيم عن محمد - رحمه الله تعالى - قيل لرجل أطلقت امرأتك ثلاثا قال نعم واحدة قال القياس أن يقع عليها ثلاث تطليقات ولكنا نستحسن ونجعلها واحدة وفيه إذا قالت المرأة طلقني ثلاثا فقال الزوج قد أبنتك فهذا جواب وهي ثلاث كذا في المحيط.

ولو قالت طلقني ثلاثا فقال أنت طالق أو فأنت طالق فهي واحدة ولو قال قد طلقتك فهي ثلاث كذا في السراج الوهاج

ولو قالت أنا طالق فقال نعم طلقت ولو قاله في جواب طلقني لا تطلق وإن نوى قيل لرجل ألست طلقت امرأتك فقال بلى تطلق كأنه قال طلقت لأنه جواب الاستفهام بالإثبات ولو قال نعم لا تطلق لأنه جواب الاستفهام بالنفي كأنه قال ما طلقت كذا في الخلاصة

ولو حذف القاف من طالق فقال أنت

صفحه ۳۵۶