345

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

الكبيرة فأوجر صبيتين يغرم الزوج لكل واحدة منهما نصف الصداق ثم يرجع الزوج على الرجل بذلك إذا تعمد الفساد وهو الصحيح.

رجل وطئ امرأة بنكاح فاسد ثم تزوج صبية فأرضعتها أم الموطوءة بانت الصبية رجل تزوج صبية ثم عمتها لا يصح نكاح العمة فإن أرضعت أم العمة الصبية لا تحرم الصبية على زوجها كذا في فتاوى قاضي خان

ولو تزوج كبيرة وصغيرتين فأرضعتهما الكبيرة فإن أرضعتهما معا حرمن عليه ولا يجوز له أن يتزوج الكبيرة أبدا ولا يجوز له أن يجمع بين الصغيرتين نكاحا أبدا ويجوز أن يتزوج بإحداهما إن كان لم يدخل بالكبيرة وإن كان قد دخل بها لا يجوز كما في النسب وإن أرضعتهما على التعاقب واحدة بعد أخرى فقد حرمت الكبيرة مع الصغيرة الأولى وأما الصغيرة الثانية فإنها أرضعتها بعدما بانت الكبيرة فلم يصر جامعها لكنها ربيبته من الرضاع فإن كان قد دخل بأمها تحرم عليه وإلا فلا ولا يجوز نكاح الكبيرة بعد ذلك ولا الجمع بين الصغيرتين.

ولو تزوج كبيرة وثلاث صبيات فأرضعتهن على التعاقب واحدة بعد أخرى حرمن جميعا لأنها لما أرضعت الأولى صارت بنتا لها فحصل الجمع بين الأم والبنت فحرمتا عليه فلما أرضعت الثانية فقد أرضعتها والكبيرة والصغيرة مبانتان فلا تحرم بسبب الجمع لعدم الجمع ولكن ينظر إن كان قد دخل بالكبيرة تحرم عليه للحال لأنها ربيبته وقد دخل بأمها وإن كان لم يدخل بها لا تحرم عليه للحال حتى ترضع الثالثة فإذا أرضعت الثالثة حرمتا عليه لأنهما صارتا أختين، والحكم في تزوج الكبيرة بعد ذلك والجمع بين الصغيرتين وتزوج الصغائر على نحو ما ذكرنا كذا في البدائع.

وإذا تزوج كبيرة وثلاث رضيعات وأرضعت واحدة ثم ثنتين معا حرمن جميعا وإن أرضعت ثنتين معا ثم الثالثة حرمت الكبيرة والأوليان ولا تحرم الثالثة هكذا في فتاوى قاضي خان

ولو تزوج كبيرتين وصغيرتين ولم يدخل بالكبيرتين بعد حتى عمدت الكبيرتان إلى إحدى الصغيرتين وهي زينب فأرضعتاها إحداهما بعد الأخرى ثم أرضعتا الصغيرة الثانية وهي عمرة إحداهما بعد الأخرى بانت الكبيرتان والصغيرة الأولى وهي زينب والصغيرة الثانية وهي عمرة امرأته ولو أن إحدى الكبيرتين أرضعت الصغيرتين واحدة بعد أخرى ثم أرضعت الكبيرة الأخرى الصغيرتين واحدة بعد أخرى فإن كانت الكبيرة الثانية بدأت بالتي بدأت بها الكبيرة الأولى وهي زينب بانت الكبيرتان والصغيرة الأولى وهي زينب والصغيرة الأخرى وهي عمرة امرأته ولو بدأت الكبيرة الثانية بالصغيرة الأخرى حرمن عليه جملة كذا في المحيط

رجل له امرأتان كبيرة وصغيرة ولابنه امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت امرأة الأب امرأة الابن، وامرأة الابن امرأة الأب واللبن منهما فقد بانت الصغيرتان ونكاح الكبيرتين ثابت وكذا لو كان مكانهما أخوان ولو كان رجل وعمه فنكاح امرأة الابن ثابت وتبين امرأة العم الصغيرة منه كذا في البحر الرائق

ولو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة فأرضعت هذه الكبيرة تلك الصغيرة بلبنه أو بلبن غيره حرمت عليه لأنها أم امرأته كذا في المحيط.

ولو طلق رجل امرأته ثلاثا ثم أرضعت المطلقة قبل انقضاء عدتها امرأة له صغيرة بانت الصغيرة لأنها صارت بنتا لها فحصل الجمع في حالة العدة والجمع في حال قيام العدة كالجمع في حال قيام النكاح كذا في البدائع

ولو طلق امرأته ثلاثا ثم إن أخت المعتدة أرضعت امرأة له صغيرة قبل انقضاء عدة المطلقة بانت الصغيرة كذا في الظهيرية

ولو زوج رجل أم ولده مملوكا له صغيرا فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها كذا في البدائع

رجل له أم ولد فزوجها من صبي ثم أعتقها فاختارت نفسها ثم تزوجت بآخر فولدت فجاءت إلى الصبي فأرضعت بانت من زوجها لأنها

صفحه ۳۴۶