فتاوای هندیه
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ویراست
الثانية، 1310 هـ
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو أظهر وأحوط هكذا في التبيين. قيل الأصح قول محمد - رحمه الله تعالى - كذا في شرح مجمع البحرين لابن الملك. ولو استويا تعلق التحريم بهما إجماعا كذا في النهر الفائق.
ولو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو شيرازا أو أقطا أو مصلا فتناوله الصبي لا يثبت التحريم لأن اسم الرضاع لا يقع عليه كذا في البدائع.
في ملتقط الملخص صبية أرضعها بعض أهل القرية لا يدرى من أرضعتها منهن فتزوجها رجل من أهل تلك القرية فهو في سعة من المقام معها في الحكم كذا في المضمرات. وإن تنزهوا عن ذلك فهو أفضل كذا في الذخيرة في كتاب الاستحسان
والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإن فعلن ذلك فليحفظن أو يكتبن، كذا سمعت من مشايخي رحمهم الله تعالى كذا في المضمرات
ولا فرق في التحريم بين الرضاع الطارئ والمتقدم كذا في المحيط.
فلو أن رجلا تزوج صغيرة فجاءت أم الزوج من النسب أو من الرضاع أو أخته أو بنته فأرضعت الصغيرة حرمت عليه ويجب لها عليه نصف المهر ويرجع به على المرضعة إن تعمدت الفساد وإن لم تتعمد لم يرجع كذا في السراج الوهاج
وإذا أرضعت أجنبيتان لهما لبن من رجل واحد صغيرتين تحت رجل حرمتا على زوجهما ولم تغرما شيئا وإن تعمدت الفساد كذا في فتح القدير.
ولو تزوج صغيرتين رضيعتين فجاءت امرأة أجنبية فأرضعتهما معا أو على التعاقب حرمتا عليه ويجوز أن يتزوج إحداهما أيتهما شاء فإن كن ثلاثا فأرضعتهن جميعا حرمن عليه وله أن يتزوج واحدة منهن؛ أيتهن شاء وإن أرضعتهن على التعاقب واحدة بعد واحدة حرمت عليه الأوليان وكانت الثالثة امرأته وكذا إذا أرضعت الثنتين معا ثم الثالثة حرمتا والثالثة امرأته ولو أرضعت الأولى ثم الثنتين معا حرمن جميعا كذا في البدائع. يجب عليه لكل واحدة منهن نصف المهر ويرجع به على المرضعة إن كانت تعمدت الفساد كذا في المضمرات
فإن كن أربع صبايا فأرضعتهن معا أو واحدة بعد أخرى فسد نكاح الجميع كذا في السراج الوهاج. وكذا لو أرضعت واحدة واحدة ثم الثلاث معا حرمن هكذا في فتح القدير. ولو أرضعت الثلاث منهن معا ثم أرضعت الرابعة لا تحرم الرابعة كذا في المحيط.
وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج ثم إن لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها وللصغيرة نصف المهر ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد وإن لم تتعمد فلا شيء عليها وإن علمت أن الصغيرة امرأته كذا في الهداية. وتعمده بأن تعلم قيام النكاح وأن الرضاع منها مفسد وتتعمده لدفع الجوع أو الهلاك عند خوف ذلك فلو لم تعلم النكاح أو علمته ولم تعلمه مفسدا أو علمته مفسدا ولكن خافت الهلاك أو قصدت دفع الجوع لا يرجع والقول قول الكبيرة في ذلك مع يمينها.
وعن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يرجع في الوجهين ما إذا قصدت الفساد وما إذا لم تقصده والصحيح ظاهر الرواية عنه وهو قولهما كذا في فتح القدير. وإن كانت مجنونة لا يرجع عليها وللمجنونة نصف الصداق إن كان قبل الدخول كذا في فتاوى قاضي خان. وكذا المعتوهة هكذا في المحيط. وكذا المكرهة هكذا في فتح القدير. وكذا الصغيرة إذا جاءت إلى الكبيرة وهي نائمة فأخذت ثديها وارتضعت منها بانتا منه ولكل واحدة منهما نصف الصداق ولا يرجع به على أحد كذا في السراج الوهاج. ثم الكبيرة حرمتها مؤبدة وكذا الصغيرة إن كان دخل بالأم أو كان اللبن منه وإن لم يكن جاز له أن يتزوج بها ثانيا كذا في النهر الفائق
ولو كانت تحته صغيرة وكبيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة بانتا وكذلك لو أرضعتها أخت الكبيرة ولو أرضعتها عمة الكبيرة أو خالتها لم تبن واحدة منهما كذا في المحيط
ولو أخذ رجل لبن
صفحه ۳۴۵