341

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

يقوم عليه وزوجها يمنعها من الخروج إليه لها أن تعصي زوجها وتطيع الوالد مؤمنا كان أو كافرا. رجل له أم شابة تخرج إلى الوليمة والمصيبة وليس لها زوج لا يمنعها ابنها ما لم يتحقق عنده أنها تخرج لفساد فحينئذ يرفع الأمر إلى القاضي فإذا أمره القاضي بالمنع له أن يمنعها لقيامه مقامه كذا في الكافي

تزوج أربع نسوة بالكوفة ثم طلق إحداهن بغير عينها ثم تزوج مكية ثم طلق إحدى نسائه ثم تزوج بالطائف أخرى ثم مات ولم يدخل بواحدة منهن فللطائفية مهر كامل وللمكية سبعة أثمان المهر وللكوفيات ثلاثة أصدقة وثمن صداق بينهن سواء تزوج امرأة في عقدة وامرأتين في عقدة وثلاثا في عقدة ولم يعلم أيتهن أولى فنكاح الواحدة صحيح بيقين، والقول قول الزوج في الثلاث والثنتين؛ أيتهن الأولى وأي الفريقين مات والزوج حي فقال هي الأولى ورثهن وأعطي مهورهن وفرق بينه وبين الأواخر وإن كان دخل بهن كلهن ثم قال في صحته أو عند موته لأحد الفريقين هو الأول فهو الأول ويفرق بينه وبين الأواخر ولكل واحدة الأقل من مهر مثلها ومما سمى لها وإن قال الزوج لا أدري أيتهن الأولى حجب عنهن إلا عن الواحدة فإن مات قبل أن يبين فللواحدة ما سمى لها من المهر بكماله وللثلاث مهر ونصف بينهن وللثنتين مهر واحد بينهما كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي

تزوج امرأة وابنتيها في ثلاثة عقود ولا تدري الأولى منهن ومات قبل الوطء والبيان فلهن مهر واحد وكمال ميراث النساء هذا بالاتفاق ثم اختلفوا في كيفية القسمة فقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - للأم النصف من كل من المهر والميراث وقالا يقسم بينهن أثلاثا ولو تزوج الأم في عقدة والبنتين في عقدة كان الكل للأم بالاتفاق ولو تزوج امرأة وأمها وابنتها أو امرأة وأمها وأخت أمها كان المهر والميراث بينهن أثلاثا بالاتفاق وهو الصحيح كذا في فتح القدير

ولو تزوج ثلاثا في عقدة وواحدة في عقدة وواحدة في عقدة ولا يدري أيتهن أولى فللثلاث مهر ونصف وللمنفردتين مهر ونصف بينهما نصفان وإذا تزوج واحدة في عقدة وثنتين في عقدة وثلاثا في عقدة وأربعا في عقدة ثم مات ولا يعرف أيتهن أولى فلهن ثلاثة مهور ونصف فأما النصف فللأربع ثلاثة أرباعه وللثلاث ربعه وأما مهر واحد فللأربع منه سدسان ونصف وللثلاث سدسان ونصف وللثنتين سدس وأما المهران فاستوت في ذلك منازعة الفرق الثلاث فكان بينهن أثلاثا لكل فريق ثلثا مهر فما أصاب الأربع فبينهن سواء ولا مزاحمة للواحدة معهن ولكن تأخذ من الثلاث ثمن ما أصابهن والباقي بينهن سواء ومن الثنتين سدس ما أصابهما والباقي بينهما سواء وهذا على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - للأربع مهر وثلث مهر وللثنتين ثلثا مهر وللواحدة نصف مهر وإذا تزوج أربع نسوة في عقدة وثلاثا في عقدة ثم طلق إحدى نسائه ثم مات قبل أن يبين فلهن ثلاثة مهور هكذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي.

[كتاب الرضاع]

(كتاب الرضاع) قليل الرضاع وكثيره إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم كذا في الهداية. قال في الينابيع. والقليل مفسر بما يعلم أنه وصل إلى الجوف كذا في السراج الوهاج

ووقت الرضاع في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - مقدر بثلاثين شهرا وقالا مقدر بحولين هكذا في فتاوى قاضي خان

لو فطم الرضيع في مدة الرضاع ثم سقي بعد ذلك في المدة فهو رضاع على قول من يرى الرضاع في تلك المدة لوجود الإرضاع في المدة وهو الظاهر

صفحه ۳۴۲