فتاوای هندیه
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ویراست
الثانية، 1310 هـ
كذا في الجوهرة النيرة
والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج لأن المستحق هو التسوية دون طريقته كذا في التبيين
ولو أمره القاضي بالقسم والتسوية فخان فرافعته إلى القاضي أوجعه القاضي عقوبة لارتكابه المحظور ويأمره بالعدل
ولو أقام عند إحدى امرأتيه شهرا قبل الخصومة أو بعدها ثم خاصمته الأخرى في ذلك أمره القاضي بالتسوية بينهما في المستقبل وما مضى كان هدرا ليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك
ولو أقام عند إحدى امرأتيه زيادة بإذن الأخرى جاز وكان لها أن ترجع عن ذلك ولا يكون الإذن لازما كذا في فتاوى قاضي خان
ولو وهبت إحدى المرأتين القسم لصاحبتها جاز ولها أن ترجع متى شاءت كذا في السراج الوهاج
وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز ولها أن ترجع في ذلك كذا في الجوهرة النيرة
ولو تزوج امرأتين على أن يقيم عند إحداهما أكثر أو أعطت لزوجها مالا أو جعلت على نفسها جعلا على أن يزيد قسمها أو حطت من المهر لكي يزيد قسمها فالشرط والجعل باطل ولها أن ترجع في ما لها كذا في الخلاصة
وكذلك لو بذل الزوج للواحدة مالا على أن تبذل نوبتها لصاحبتها أو بذلت هي المال لصاحبتها لتترك نوبتها لا يجوز والمال يسترد كذا في التتارخانية
ولو كان للرجل امرأة واحدة وهو يقوم بالليل ويصوم بالنهار أو يشتغل بصحبة الإماء فتظلمت المرأة إلى القاضي أمره القاضي أن يبيت معها أياما ويفطر لها أحيانا وكان أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - أولا لا يجعل لها يوما وليلة وللزوج ثلاثة أيام ولياليها ثم رجع فقال يؤمر الزوج أن يراعيها فيؤنسها بصحبته أياما وأحيانا من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت كذا في فتاوى قاضي خان. وهو الصحيح هكذا في البحر الرائق
وفي المنتقى ولو كانت عنده امرأتان وله أمهات أولاد وسراري أقام عند كل واحدة منهما يوما وليلة ويقيم في يومين وليلتين عند من شاء من السراري ولو كان عنده أربع نسوة أقام عند كل واحدة منهن يوما وليلة ولم يكن عند السراري إلا وقفة شبيهة المار كذا في فتاوى قاضي خان
وله أن يسافر ببعض نسائه دون البعض والأولى أن يقرع بينهن تطييبا لقلوبهن وإذا قدم من السفر ليس للأخرى أن تطلب من الزوج أن يسكن عندها مثل ما كان عند التي سافر بها وإذا كانت له امرأة وأراد أن يتزوج عليها أخرى وخاف أن لا يعدل بينهما لا يسعه ذلك وإن كان لا يخاف وسعه ذلك والامتناع أولى ويؤجر بترك إدخال الغم عليها كذا في السراجية. والمستحب أن يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ولا يجب شيء كذا في فتح القدير.
[مسائل في القسم بين الزوجات]
(ومما يتصل بذلك مسائل) لا يجوز أن يجمع بين ضرتين أو الضرائر في مسكن واحد إلا برضاهن للزوم الوحشة ولو اجتمعت الضرائر في مسكن واحد بالرضا يكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى حتى لو طلب وطأها لم تلزمها الإجابة ولا تصير في الامتناع ناشزة ولا خلاف في هذه المسائل وله أن يجبرها على الغسل من الجنابة والحيض والنفاس إلا أن تكون ذمية وله جبرها على التطييب والاستحداد كذا في البحر الرائق
وله أن يمنعها من أكل ما يتأذى من رائحته ومن الغزل وعلى هذا له أن يمنعها من التزيين بما يتأذى بريحه كأن يتأذى برائحة الحناء الأخضر ونحوه وله ضربها بترك الزينة إذا كان يريدها وترك الإجابة وهي طاهرة والصلاة وشروطها كذا في فتح القدير
رجل له امرأة لا تصلي له أن يطلقها وإن لم يقدر على إيفاء مهرها فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بلا إذنه لم يكن لها ذلك فإن وقعت لها نازلة وزوجها عالم بها أو جاهل لكنه يسأل عالما لا تخرج وإلا فلها أن تخرج، وإن كان لها أب زمن وليس له من
صفحه ۳۴۱