فتاوای هندیه
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ویراست
الثانية، 1310 هـ
ولا كثير وكذلك الجواب فيما إذا بلغت معتوهة لأنها إذا بلغت معتوهة بقيت تابعة للأبوين والدار في الدين لأنه ليس للمعتوهة إسلام نفسها حقيقة فكانت بمنزلة الصغيرة من هذا الوجه امرأة بالغة مسلمة صارت معتوهة ولها أبوان مسلمان زوجها أبوها وهي معتوهة حتى جاز النكاح ثم ارتدا الأبوان والعياذ بالله تعالى ولحقا بها بدار الحرب لم تبن من زوجها والصغيرة إذا عقلت الإسلام ووصفته ثم صارت معتوهة كانت بمنزلة هذه
مسلم تزوج نصرانية صغيرة ولها أبوان نصرانيان فكبرت وهي لا تعقل دينا من الأديان ولا تصفه وهي معتوهة فإنها تبين من زوجها وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهي لا تعقل الإسلام ولا تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجها كذا في المحيط. ولا مهر لها قبل الدخول وبعده يجب المسمى ويجب أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته عندها ويقال لها أهو كذلك فإن قالت نعم حكم بإسلامها فإن قالت أعرفه وأقدر على وصفه ولا أصفه بانت ولو قالت لا أقدر على وصفه اختلف فيه ولو عقلت الإسلام ولم تصفه لم تبن وإن وصفت المجوسية بانت عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهي مسألة ارتداد الصبي كذا في الكافي
رجل ارتد مرارا وجدد الإسلام في كل مرة وجدد النكاح على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - تحل له امرأته من غير إصابة الزوج الثاني ولزوج المرتدة أن يتزوج بأربع سواها إذا لحقت بدار الحرب
رجل تزوج امرأة فغاب عنها قبل الدخول فأخبره مخبر أنها قد ارتدت والمخبر حر أو مملوك أو محدود في قذف وهو ثقة عنده وسعه أن يصدقه ويتزوج أربعا سواها وكذا إذا كان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لا يتزوج أكثر من ثلاث
وإن أخبرت المرأة أن زوجها قد ارتد لها أن تتزوج بآخر بعد انقضاء العدة في رواية الاستحسان وفي رواية السير ليس لها أن تتزوج قال شمس الأئمة السرخسي الأصح رواية الاستحسان كذا في فتاوى قاضي خان في باب الردة
إن ارتد السكران الذاهب العقل لم تبن منه امرأته في الاستحسان كذا في السراج الوهاج في فصل الردة.
[الباب الحادي عشر في القسم]
(الباب الحادي عشر في القسم) ومما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهن فيما يملكه والبيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة لا فيما لا يملك وهو الحب والجماع كذا في فتاوى قاضي خان. والعبد كالحر في هذا كذا في الخلاصة. فيسوي بين الجديدة والقديمة والبكر والثيب والصحيحة والمريضة والرتقاء والمجنونة التي لا يخاف منها والحائض والنفساء والحامل والحائل والصغيرة التي يمكن وطؤها والمحرمة والمولى منها والمظاهر منها كذا في التبيين. وكذا بين المسلمة والكتابية كذا في السراج الوهاج. والزوج الصحيح والمريض والمجبوب والخصي والعنين والبالغ والمراهق والمسلم والذمي في القسم سواء كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو كانت إحداهما حرة مسلمة أو ذمية والأخرى أمة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد فإنه يجعل للحرة يومين وليلتين وللأمة يوما وليلة كذا في الخلاصة
ولو أقام عند الأمة يوما فأعتقت يقيم عند الحرة يوما وكذا لو أقام عند الحرة ثم أعتقت الأمة ينتقل إلى العتيقة لأن المقتضى قد زال كذا في التبيين
ولا قسم للمملوكات بملك اليمين كذا في البدائع
وعماد القسم الليل ولا يجامع المرأة في غير يومها ولا يدخل بالليل على التي لا قسم لها ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار لحاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فإن ثقل مرضها فلا بأس أن يقيم عندها حتى تشفى أو تموت
صفحه ۳۴۰