333

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

رقبته يباع فيه إلا أن يفديه المولى وإن دخل بها قبل إجازة المولى النكاح يؤاخذ بما لزمه بعد العتق وإن كان تزوج على رقبته أمة أو مدبرة أو أم ولد وقد دخل بها إن دخل بها بعد إجازة المولى النكاح لا يجب إلا المسمى وهو رقبة العبد لمولاهن وإن دخل بها قبل إجازة المولى النكاح فكذلك الجواب لا يجب إلا المسمى وهو رقبة العبد للمولى بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا ما ذكر جواب الاستحسان كذا في المحيط.

عبد تزوج أمة بغير إذن المولى ثم تزوج حرة فأجاز المولى نكاحهما جاز نكاح الحرة ولو تزوج حرة ثم أمة وأجاز نكاحهما جاز نكاح الحرة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وكذلك عبد تزوج امرأة ثم امرأة ثم امرأة فبلغ المولى فأجاز الكل ولم يدخل بهن جاز نكاح الثالثة وإن دخل بهن فسد نكاحهن كذا في الظهيرية

ولو تزوج بغير إذن سيده أمة ثم حرة ثم أمة أجاز السيد نكاحهن تجوز الأمة الأخيرة ولو تزوج حرتين ودخل بإحداهما ثم تزوج أمة فأجاز المولى كله قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: يجوز نكاح الحرتين ولو تزوج أمتين في عقدة ودخل بإحداهما ثم تزوج حرتين في عقدة ودخل بإحداهما ثم أجاز المولى نكاح أحد الفريقين لم يجز نكاح شيء منهن. كذا في محيط السرخسي.

عبد تزوج حرة وأمة ثم حرة وأمة فأجاز المولى الكل جاز نكاح الحرتين وإن دخل بهن فنكاحهن فاسد

عبد تزوج حرة فقال العبد: لم يأذن لي المولى وقد نقض النكاح هو. وقالت المرأة: قد أذن. يفرق بينهما لإقراره أن النكاح فاسد ويلزمه كمال المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن لم يدخل بها ولها نفقة العدة كذا في الظهيرية. وكذا إذا قالت لا أدري أذن أم لا كذا في التتارخانية ناقلا عن جامع الجوامع

ومن زوج عبدا مأذونا له مديونا امرأة جاز والمرأة أسوة للغرماء إن كان النكاح بمهر المثل أو أقل فلو زوجه منها بأكثر طولب بالزيادة بعد استيفاء الغرماء كدين الصحة مع دين المرض كذا في فتح القدير

ولو باعها المولى من الزوج سقط المهر لأن الفرقة من قبل المولى قبل الدخول كالحرة ترتد أو تقبل ابن زوجها قبل الدخول كذا في التمرتاشي. وكذا يسقط المهر لو أعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة ولو باعها وذهب بها المشتري من المصر أو غيبها بموضع لا يصل إليه الزوج تسقط المطالبة بالمهر حتى لو أحضرها بعده فله المهر هكذا في البحر الرائق.

ولو باعها من آخر ثم اشتراها الزوج فعلى الزوج نصف المهر للمولى الأول كذا في التمرتاشي

ولو تزوجت بغير إذن مولاها فوطئها المولى فقد انفسخ وكذا لو قبلها بشهوة علم به أو لم يعلم كذا في العتابية

ولو اشترى جارية ثم زوجها قبل القبض إن تم البيع كان النكاح جائزا وإن انتقض البيع بطل النكاح عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - خلافا لمحمد - رحمه الله تعالى - وبقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يفتى كذا في الظهيرية

وحق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع البقاء كحق الاسترداد في البيع الفاسد يمنع البائع من النكاح ولو زوجها ابنه ثم مات الأب حتى ثبت حق الاسترداد للابن لا يفسد النكاح حتى يستردها كذا في العتابية. ولو تزوجها الابن بعد موت الأب لا يصح وكذا إذا تقايضا عبدا بأمة فقبضها بائع الغلام وزوجها من بائعها ثم هلك الغلام قبل قبضه لم يفسد النكاح ولو تزوج ابتداء بعد هلاك الغلام لم يجز كذا في الكافي.

وإذا اشترى المكاتب زوجته أو زوجة المولى لا يفسد النكاح ولو أبانها ثم أراد أن يتزوجها لا يجوز، وكذا لو مات الأب وبنته تحت مكاتبه أو عبده الموصى بعتقه وكان على الميت دين مستغرق لم يفسد نكاح البنت وكذا الوصية بعتق أحدهما غير معين تمنع فساد نكاح

صفحه ۳۳۴