فتاوای هندیه
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ویراست
الثانية، 1310 هـ
صداقك صحت وتجب الزيادة للمولى كذا في محيط السرخسي
ولو تزوجت بغير شهود حتى أجاز المولى بحضرتهم لا يصح كذا في الكافي
الأب والجد والوصي والقاضي والمكاتب والشريك المفاوض يملكون تزويج الأمة ولا يملكون تزويج العبد والعبد المأذون والصبي المأذون والمضارب والشريك شركة عنان لا يملكون تزويج الأمة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو زوج الأب أو الوصي أمة الصبي من عبده لا يجوز كذا في الخلاصة
وإذا زوج أمته من عبده لا مهر لها عليه كذا في المحيط
زوج أمته من عبده على أن أمرها بيده إن ابتدأ المولى فقال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد وقبل العبد صح وصار الأمر بيده وإن ابتدأ العبد وقال زوجني أمتك على أن أمرها بيدك تطلقها كلما تريد فزوجها لم يصر الأمر بيده كذا في الوجيز للكردري
ولو زوج الأب جارية ابنه من عبد ابنه جاز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - خلافا لزفر - رحمه الله تعالى - لأنه لا يتعلق المهر برقبة العبد ولا يكون فيه ضرر فيملك الأب كذا في محيط السرخسي
وإذا تزوج العبد أو المكاتب أو المدبر أو ابن أم الولد بغير إذن المولى ثم طلقها ثلاثا قبل إجازة المولى فهذا الطلاق متاركة النكاح وليس بطلاق على الحقيقة حتى لا ينقص من عدد الطلاق ولو وطئها بعد الطلاق يلزمه الحد فإن أجاز المولى هذا النكاح بعد ذلك لا تعمل إجازته وإن أذن له أن يتزوجها بعد هذا الطلاق كرهت له أن يتزوجها ولم أفرق بينهما إن فعل كذا في المحيط
ولو زوج أحد الموليين أمته ودخل بها الزوج فللآخر النقض فإن نقض فله نصف مهر المثل وللمزوج الأقل من نصف مهر المثل ومن المسمى كذا في الظهيرية
مجهولة النسب أقرت بالرق لأبي الزوج وقال الزوج: هي حرة الأصل. ثم مات الأب انفسخ النكاح كذا في العتابية
أمة تزوجت بلا إذن المولى فباعها فأجاز المشتري النكاح إن كان دخل بها الزوج صح وإلا فلا لأن الحل البات إذا طرأ على الموقف أبطله حتى لو كان المشتري ممن لا يحل له وطؤها يجوز مطلقا كذا في الوجيز للكردري.
وكذا المكاتبة إذا تزوجت بغير إذن المولى فمات المولى فأجاز الوارث نكاحها صحت إجازته كذا في فتاوى قاضي خان
ويجوز نكاح المكاتب بإذن الوارث كذا في العتابية
إذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج على رقبته فتزوج على رقبته أمة أو مدبرة أو أم ولد بإذن مولاهن جاز النكاح وصار العبد لمولاهن وإن تزوج حرة على رقبته لا يجوز وكذلك لو تزوج مكاتبة على رقبته كان النكاح باطلا هذا إذا أذن له أن يتزوج على رقبته امرأة أما إذا أذن له أن يتزوج امرأة ولم يقل على رقبتك فتزوج امرأة حرة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد على رقبته جاز النكاح بقيمته استحسانا كذا في المحيط. هذا إذا كانت قيمته مثل مهر المثل أو أكثر مما يتغابن فيه فإن كان مما لا يتغابن فيه فلا يجوز حتى إذا دخل بها في ذلك لم يتبع في المهر حتى يعتق كذا في الكافي
وإذا أمر مكاتبه أو مدبره أن يتزوج على رقبته فتزوج على رقبته أمة أو مدبرة أو أم ولد جاز وكذا إذا تزوج حرة أو مكاتبة وإذا صح النكاح يجب على المكاتب والمدبر قيمتهما يسعيان في ذلك. عبد تزوج حرة أو أمة أو مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة على رقبته بغير إذن المولى فبلغ المولى ذلك فأجازه فإن كان تزوج أمة أو مدبرة أو أم ولد عملت إجازته وصح وإن كان تزوج حرة أو مكاتبة لا تعمل إجازته وإن كان قد تزوج على رقبته حرة وقد دخل بها لزمه الأقل من قيمتها ومن مهر المثل وبعد ذلك ينظر إن دخل بها بعدما أجاز المولى النكاح يكون ذلك دينا في
صفحه ۳۳۳