الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
في الأحوال كلها، فقوله باطل، لان المكلف إنما يحتاج إلى التمكن ليفعل، لا لكونه مأمورا، لأنه لو كان في حال الامر متمكنا، وفي حال الفعل عاجزا، قبح أمره، فلا مانع من حسن أمره بفعل يعلم الله - تعالى - أنه سيتمكن منه في حال الحاجة، وإن كان في حال الامر عاجزا وأوامر القرآن متناولة للخلق * كلهم إلى آخر التكليف، وإن كان أكثرهم في حال وجود هذه الأوامر غير متمكنين بل غير موجودين.
والصحيح أن تقديمه لا يجوز أن يحسن للتحمل فقط، لان من حق الكلام أن يفعل للإفادة، فلا بد في المصلحة الحاصلة فيه أن يكون راجعة إلى الإفادة.
ولا يجب على هذا أن تكون الملائكة - ع - مكلفة بهذه الشرعيات لأجل التحمل، وذلك أنا إنما أوجبنا في المتحمل للكلام أن يفهمه، وأن يكون مصلحة له في تحمله، ولم نوجب أن يكون الشرائع المذكورة في ذلك الكلام تلزم ذلك المتحمل، فالملائكة
صفحه ۱۷۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید