الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
على هذا يجب أن تفهم المراد بالقرآن، إذا تحملته، وأدته، وأن يكون لها في ذلك مصلحة دينية، وإن لم تلزمها الشرائع.
باب في أحكام النهي فصل إعلم أن النهي لا صورة لها في اللغة تخصه، على نحو ما قلناه في الامر، لان قول القائل (لا تفعل) قد يستعمل ولا يكون نهيا ، بل على سبيل التوبيخ والتعنيف، ألا ترى أن أحدنا قد يقول لغلامه لا تطعني ولا تفعل شيئا مما أريده، وهو غيرناه له، لمفارقة الكراهة التي بها يكون النهي نهيا، وإنما التعنيف، كما قال - تعالى -:
اعملوا ما شئتم، ولم يرد الامر.
والكلام في أنه لا صيغة له تخصه كالكلام في الامر، فلا معنى لإعادته.
صفحه ۱۷۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید