172

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

على المكلف، وترغيبه، وبعثه عليه، وكل هذا لا يتم إلا بالتقدم .

وخلاف المجبرة مبني على قولهم: أن القدرة مع الفعل، فأجروا الامر مجراها، وذلك باطل بما ذكر في مواضعه، لأنه يبطل الايثار والاختيار، ويقتضي تكليف مالا يطاق، وأن القاعد عن الصلاة معذور بترك القيام إليها، لأنه لا يقدر عليه.

وقولهم: أن المتقدم إعلام، فإن أرادوا به أنه إعلام بلزوم الفعل في وقته، فهو خلاف في عبارة، وإن أرادوا غير ذلك، فهو غير معقول، ونحن نعلم أيضا أن الأوامر في الشاهد لا تكون إلا متقدمة، وأجمعت الأمة على أن أوامر القران متناولة للخلق إلى يوم القيامة، وإن كانت متقدمة لهم.

وأما تقدم الامر على الفعل أوقاتا كثيرة، فإذا كان للمصلحة، حسن لا محالة.

وأما من شرط في جواز تقدمه أن يكون المكلف متمكنا

صفحه ۱۷۲